responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 68


< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني عشر : الأسئار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - سؤر الكلب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - سؤر الخنزير < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - سؤر السنور < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - أسئار الكفار < / فهرس الموضوعات > الثّاني عشر : في الأسئار ومسائله اثنتا عشرة .
1 - في سؤر الكلب .
[138] قال الصّادق عليه السّلام : إن [1] أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسّه جافّا فأصب عليه الماء .
[139] وسئل عليه السّلام عن الكلب يشرب من الإمناء ، قال : اغسل الإناء .
[140] وروي : انّه رجس نجس لا يتوضّأ بفضله ولا يشرب إلَّا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه .
2 - في سؤر الخنزير .
[141] سئل الكاظم عليه السّلام عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به ؟
قال : يغسل سبع مرّات .
3 - في سؤر السّنّور .
[142] قال الصّادق عليه السّلام في كتاب عليّ عليه السّلام : إنّ الهرّ سبع ، ولا بأس بسؤره وإنّي لأستحيي من اللَّه أن ادع طعاما لأنّ الهرّ أكل منه .
[143] وروي : إنّها من أهل البيت ويتوضّأ من سؤرها .
[144] وقال الصّادق عليه السّلام : إنّي لا لأمتنع من طعام طعم منه السّنّور ، ولا من شراب شرب منه .
4 - في سؤر الكفّار .
[145] سئل الصّادق عليه السّلام عن سؤر اليهودي والنّصراني ، فقال : لا .



[138] الوسائل 1 : 162 / 1
[1] الوسائل : إذا .
[139] الوسائل 1 : 162 / 3
[140] الوسائل 1 : 163 / 4 و 7
[141] الوسائل 1 : 162 / 2
[142] الوسائل 1 : 164 / 2
[143] الوسائل 1 : 164 / 1
[144] الوسائل 1 : 165 / 7
[145] الوسائل 1 : 165 / 1

68

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست