نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 68
< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني عشر : الأسئار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - سؤر الكلب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - سؤر الخنزير < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - سؤر السنور < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - أسئار الكفار < / فهرس الموضوعات > الثّاني عشر : في الأسئار ومسائله اثنتا عشرة . 1 - في سؤر الكلب . [138] قال الصّادق عليه السّلام : إن [1] أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسّه جافّا فأصب عليه الماء . [139] وسئل عليه السّلام عن الكلب يشرب من الإمناء ، قال : اغسل الإناء . [140] وروي : انّه رجس نجس لا يتوضّأ بفضله ولا يشرب إلَّا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه . 2 - في سؤر الخنزير . [141] سئل الكاظم عليه السّلام عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال : يغسل سبع مرّات . 3 - في سؤر السّنّور . [142] قال الصّادق عليه السّلام في كتاب عليّ عليه السّلام : إنّ الهرّ سبع ، ولا بأس بسؤره وإنّي لأستحيي من اللَّه أن ادع طعاما لأنّ الهرّ أكل منه . [143] وروي : إنّها من أهل البيت ويتوضّأ من سؤرها . [144] وقال الصّادق عليه السّلام : إنّي لا لأمتنع من طعام طعم منه السّنّور ، ولا من شراب شرب منه . 4 - في سؤر الكفّار . [145] سئل الصّادق عليه السّلام عن سؤر اليهودي والنّصراني ، فقال : لا .