responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 67

إسم الكتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) ( عدد الصفحات : 419)


< فهرس الموضوعات > 11 - النهي عن الاستشفاء بالحمات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 12 - حكم وقوع الثوب على الماء الذي يستنجي به < / فهرس الموضوعات > [131] وقال الرّضا عليه السّلام : من اغتسل من الماء الَّذي قد اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومنّ إلَّا نفسه .
[132] 11 - نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن الاستشفاء [ بالحمّات ] [1] وهي العيون الحارّة الَّتي تكون في الجبال الَّتي يوجد منها رائحة الكبريت فإنّها من فوح جهنّم .
[133] وروي : أنّه نهى أن يستشفى بها ولم ينه عن التّوضّي بها .
[134] 12 - سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الَّذي استنجى به ، فقال : لا بأس ، إنّ [1] الماء أكثر من القذر .
[135] وقيل له عليه السّلام : أمرّ في الطَّريق فيسيل عليّ الميزاب في أوقات أعلم أنّ النّاس يتوضؤون ، قال : ليس به بأس لا تسأل عنه .
[136] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يقع ثوبه على الماء الَّذي استنجى به ، أينجّس ذلك ثوبه ؟ قال لا .
[137] وسئل موسى بن جعفر عليهما السّلام عن الرّجل يتوضّأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه ، أيتوضّأ من فضله للصّلاة ؟ قال : إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس ، ولست أحبّ أن يتعوّد ذلك إلَّا أن يغسل يده قبل ذلك .



[131] الوسائل 1 : 158 / 2
[132] الوسائل 1 : 160 / 3
[1] الأصل : الحمّامات وما أثبتناه فمن باقي النسخ والوسائل وهو الصّحيح حيث الحمّة نفس العين الحارّة والحمّام موضع الاستحمام
[133] الوسائل 1 : 160 / 1
[134] الوسائل 1 : 161 / 2
[1] ش : إنّما
[135] الوسائل 1 : 161 / 3
[136] الوسائل 1 : 161 / 5
[137] الوسائل 1 : 162 / 1

67

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست