نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 67
إسم الكتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) ( عدد الصفحات : 419)
< فهرس الموضوعات > 11 - النهي عن الاستشفاء بالحمات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 12 - حكم وقوع الثوب على الماء الذي يستنجي به < / فهرس الموضوعات > [131] وقال الرّضا عليه السّلام : من اغتسل من الماء الَّذي قد اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومنّ إلَّا نفسه . [132] 11 - نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن الاستشفاء [ بالحمّات ] [1] وهي العيون الحارّة الَّتي تكون في الجبال الَّتي يوجد منها رائحة الكبريت فإنّها من فوح جهنّم . [133] وروي : أنّه نهى أن يستشفى بها ولم ينه عن التّوضّي بها . [134] 12 - سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الَّذي استنجى به ، فقال : لا بأس ، إنّ [1] الماء أكثر من القذر . [135] وقيل له عليه السّلام : أمرّ في الطَّريق فيسيل عليّ الميزاب في أوقات أعلم أنّ النّاس يتوضؤون ، قال : ليس به بأس لا تسأل عنه . [136] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يقع ثوبه على الماء الَّذي استنجى به ، أينجّس ذلك ثوبه ؟ قال لا . [137] وسئل موسى بن جعفر عليهما السّلام عن الرّجل يتوضّأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه ، أيتوضّأ من فضله للصّلاة ؟ قال : إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس ، ولست أحبّ أن يتعوّد ذلك إلَّا أن يغسل يده قبل ذلك .
[131] الوسائل 1 : 158 / 2 [132] الوسائل 1 : 160 / 3 [1] الأصل : الحمّامات وما أثبتناه فمن باقي النسخ والوسائل وهو الصّحيح حيث الحمّة نفس العين الحارّة والحمّام موضع الاستحمام [133] الوسائل 1 : 160 / 1 [134] الوسائل 1 : 161 / 2 [1] ش : إنّما [135] الوسائل 1 : 161 / 3 [136] الوسائل 1 : 161 / 5 [137] الوسائل 1 : 162 / 1
67
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 67