responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 66


< فهرس الموضوعات > 9 - حكم الماء المستعمل في الغسل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - النهي عن الغسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام < / فهرس الموضوعات > [125] وروي : جواز الوضوء من ماء اغتسل فيه الجنب إذا كان كرّا .
[126] وروي : أنّه لا يتوضّأ من الماء الَّذي يغسل به الثّوب أن يغتسل به من الجنابة .
وحمل على الكراهة ، وعلى التّقيّة .
[127] 9 - سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل ينتهي إلى الماء القليل في الطَّريق فيريد أن يغتسل وليس معه إناء والماء في وهدة [1] ، فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء ، كيف يصنع ؟ قال ينضح بكفّ بين يديه ، وكفّا من خلفه ، وكفّا عن يمينه ، وكفّا عن شماله ، ثمّ يغتسل .
[128] وروي : إن كان الماء قليلا لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فإنّ [1] ذلك يجزيه .
[129] 10 - قال أبو الحسن عليه السّلام : لا تغتسل من البئر الَّتي يجتمع فيها ماء الحمّام فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب ، وولد الزّنا ، والنّاصب لنا أهل البيت وهو شرّهم .
[130] وقال الصّادق عليه السّلام : إيّاك أن تغتسل من غسالة الحمّام ففيها تجتمع غسالة اليهودي ، والنّصراني ، والمجوسي ، والنّاصب لنا أهل البيت وهو [1] شرّهم ، إنّ اللَّه لم يخلق خلقا أنجس من الكلب ، وإنّ النّاصب لنا أهل البيت لأنجس منه .
أقول : هذا محمول على الكراهة ، أو على العلم بوجود النّجاسة كما هو ظاهر منه وكذا الَّذي قبله لوجود المعارض الخاصّ والعامّ .



[125] الوسائل 1 : 119 / 12
[126] الوسائل 1 : 155 / 13
[127] الوسائل 1 : 157 / 2
[1] الوهدة : المنخفض من الأرض ( المجمع : وهد )
[128] الوسائل 1 : 156 / 1
[1] ليس في ج
[129] الوسائل 1 : 158 / 1
[130] الوسائل 1 : 159 / 5
[1] الوسائل : فهو شرّهم فإنّ

66

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست