نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 65
< فهرس الموضوعات > 7 - حكم الماء المستعمل في الوضوء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - ماء غسل الجنابة < / فهرس الموضوعات > [117] وعن أبي عبد اللَّه عليه السّلام انّه اضطرّ إليه وهو مريض فأتوه به مسخّنا فاغتسل به [ وقال : لا بدّ من الغسل ] [1] . [118] وقال ( عليّ بن الحسين ) [1] عليهما السّلام : أنّي لا أتطهّر [1] إلَّا بماء بارد . [1][119] 7 - كان النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله إذا توضّأ أخذ النّاس ما يسقط [1] من وضوئه فيتوضّؤون به . [120] وقال الصّادق عليه السّلام : الماء الَّذي يتوضّأ الرّجل به فيغسل به وجهه ويديه [1] في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضّأ به . [121] وعن عليّ عليه السّلام : إنّه شرب من فضل وضوئه وهو قائم . [122] 8 - سئل الصّادق عليه السّلام عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الإناء ، فقال : لا بأس هذا ممّا قال اللَّه : « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » [1] . [123] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن مجتمع الماء في الحمّام من غسالة النّاس يصيب الثّوب ، ( قال : لا بأس ) [1] . [124] وقال : لا بأس [1] بالوضوء من الماء المستعمل .
[117] الوسائل 1 : 151 / 2 [1] أثبتناه من الوسائل وباقي النّسخ [118] الوسائل 1 : 342 / 1 [1] ج و م : عليّ بن محمّد [1] م : لا أطهر [1] زاد في ش وقال : لا بدّ من الغسل [119] الوسائل 1 : 152 / 1 [1] الوسائل : أخذ ما يسقط [120] الوسائل 1 : 152 / 2 [1] ش ورض والوسائل : ويده [121] الوسائل 1 : 152 / 4 [122] الوسائل 1 : 153 / 1 [1] الحج : 78 [123] الوسائل 1 : 154 / 9 [1] ليس في ش [124] الوسائل 1 : 155 / 13 [1] ش : فقال وفي م : ولا بأس
65
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 65