responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 65


< فهرس الموضوعات > 7 - حكم الماء المستعمل في الوضوء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - ماء غسل الجنابة < / فهرس الموضوعات > [117] وعن أبي عبد اللَّه عليه السّلام انّه اضطرّ إليه وهو مريض فأتوه به مسخّنا فاغتسل به [ وقال : لا بدّ من الغسل ] [1] .
[118] وقال ( عليّ بن الحسين ) [1] عليهما السّلام : أنّي لا أتطهّر [1] إلَّا بماء بارد . [1] [119] 7 - كان النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله إذا توضّأ أخذ النّاس ما يسقط [1] من وضوئه فيتوضّؤون به .
[120] وقال الصّادق عليه السّلام : الماء الَّذي يتوضّأ الرّجل به فيغسل به وجهه ويديه [1] في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضّأ به .
[121] وعن عليّ عليه السّلام : إنّه شرب من فضل وضوئه وهو قائم .
[122] 8 - سئل الصّادق عليه السّلام عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الإناء ، فقال : لا بأس هذا ممّا قال اللَّه : « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » [1] .
[123] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن مجتمع الماء في الحمّام من غسالة النّاس يصيب الثّوب ، ( قال : لا بأس ) [1] .
[124] وقال : لا بأس [1] بالوضوء من الماء المستعمل .



[117] الوسائل 1 : 151 / 2
[1] أثبتناه من الوسائل وباقي النّسخ
[118] الوسائل 1 : 342 / 1
[1] ج و م : عليّ بن محمّد
[1] م : لا أطهر
[1] زاد في ش وقال : لا بدّ من الغسل
[119] الوسائل 1 : 152 / 1
[1] الوسائل : أخذ ما يسقط
[120] الوسائل 1 : 152 / 2
[1] ش ورض والوسائل : ويده
[121] الوسائل 1 : 152 / 4
[122] الوسائل 1 : 153 / 1
[1] الحج : 78
[123] الوسائل 1 : 154 / 9
[1] ليس في ش
[124] الوسائل 1 : 155 / 13
[1] ش : فقال وفي م : ولا بأس

65

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست