نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 64
< فهرس الموضوعات > 3 - غسل الدم بالبصاق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - نجاسة المضاف بالملاقاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - حكم الماء الذي تسخنه الشمس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - عدم جواز تسخين الماء للميت < / فهرس الموضوعات > نبذت فيه تمرات وكان صافيا فوقها فتوضّأ به . [109] وروي : جواز الوضوء والاغتسال بماء الورد وحمل على التّقيّة وعلى الوضوء اللَّغوي وعلى ما وقع فيه ورد ولم يعتصر منه . [110] 3 - روي : لا بأس أن يغسل الدّم بالبصاق . [111] وروي : لا يغسل بالرّيق إلَّا الدّم . وحملا على التّقيّة ، وعلى الإزالة وإن لم يحصل التّطهير . 4 - في نجاسة المضاف والمائعات بالملاقاة . [112] سئل عليّ [1] عليه السّلام عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة ، قال : يهراق مرقها ويغسل اللَّحم ويؤكل . [113] وسئل أبو جعفر عليه السّلام عن فأرة وقعت في خابية فيها سمن أو زيت ، فقال : لا تأكله إلى أن قال : إنّ اللَّه حرّم الميتة من كلّ شيء . أقول : والأحاديث فيه كثيرة . [114] 5 - قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : الماء الَّذي تسخّنه الشّمس لا تتوضّؤوا به ، ولا تغتسلوا به ، ولا تعجنوا به فإنّه يورث البرص . [115] وقال الصّادق عليه السّلام : لا بأس بأن يتوضّأ الإنسان بالماء الَّذي يوضع في الشّمس . [116] 6 - قال أبو جعفر عليه السّلام : لا يسخّن الماء للميّت .