responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 64


< فهرس الموضوعات > 3 - غسل الدم بالبصاق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - نجاسة المضاف بالملاقاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - حكم الماء الذي تسخنه الشمس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - عدم جواز تسخين الماء للميت < / فهرس الموضوعات > نبذت فيه تمرات وكان صافيا فوقها فتوضّأ به .
[109] وروي : جواز الوضوء والاغتسال بماء الورد وحمل على التّقيّة وعلى الوضوء اللَّغوي وعلى ما وقع فيه ورد ولم يعتصر منه .
[110] 3 - روي : لا بأس أن يغسل الدّم بالبصاق .
[111] وروي : لا يغسل بالرّيق إلَّا الدّم . وحملا على التّقيّة ، وعلى الإزالة وإن لم يحصل التّطهير .
4 - في نجاسة المضاف والمائعات بالملاقاة .
[112] سئل عليّ [1] عليه السّلام عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة ، قال : يهراق مرقها ويغسل اللَّحم ويؤكل .
[113] وسئل أبو جعفر عليه السّلام عن فأرة وقعت في خابية فيها سمن أو زيت ، فقال : لا تأكله إلى أن قال : إنّ اللَّه حرّم الميتة من كلّ شيء .
أقول : والأحاديث فيه كثيرة .
[114] 5 - قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : الماء الَّذي تسخّنه الشّمس لا تتوضّؤوا به ، ولا تغتسلوا به ، ولا تعجنوا به فإنّه يورث البرص .
[115] وقال الصّادق عليه السّلام : لا بأس بأن يتوضّأ الإنسان بالماء الَّذي يوضع في الشّمس .
[116] 6 - قال أبو جعفر عليه السّلام : لا يسخّن الماء للميّت .



[109] الوسائل 1 : 148 / 1
[110] الوسائل 1 : 149 / 2
[111] الوسائل 1 : 149 / 3
[112] الوسائل 1 : 150 / 3
[1] ليس في ج
[113] الوسائل 1 : 149 / 2
[114] الوسائل 1 : 150 / 2
[115] الوسائل 1 : 151 / 3
[116] الوسائل 1 : 151 / 1

64

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست