responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 63


< فهرس الموضوعات > الفصل الحادي عشر : المضاف والمستعمل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - عدم جواز الطهارة بالمضاف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - النبيذ < / فهرس الموضوعات > [103] وفي تغيّر البئر روي النّزح حتّى يزول التّغيّر .
[104] وروي : نزح الجميع ، فإن غلب الماء تراوح قوم اثنين اثنين [1] إلى اللَّيل [1] وقد عرفت وجه الجمع في الجميع .
الحادي عشر : المضاف والمستعمل وفيه مسائل اثنتا عشرة .
1 - في أنّه لا تجوز الطَّهارة بالمضاف .
[105] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يكون معه اللَّبن أيتوضّأ منه للصّلاة ؟ قال : لا إنّما هو الماء والصّعيد .
أقول : والأحاديث في ذلك كثيرة .
[106] 2 - سئل الصّادق عليه السّلام عن النّبيذ ، فقال : حلال ، فقيل [1] : أيّ نبيذ تعني ؟ فقال : إنّ أهل المدينة شكوا إلى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله تغيّر الماء وفساد طبائعهم فأمرهم أن ينبذوا ، فكان الرّجل يأمر خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كفّ من تمر فيقذف به في الشّنّ فمنه شربه ومنه طهوره ، قيل : كم كان يسع الشّنّ ؟
قال : ما بين الأربعين إلى الثّمانين إلى ما فوق ذلك أرطال [1] بمكيال العراق . [1] [107] وروي : إنّهم كانوا ينبذون بالغداة ويشربون بالعشيّ ، وينبذون بالعشيّ ويشربون بالغداة . [1] [108] وروي : أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله توضّأ بنبيذ وكان ذلك ماء قد



[103] الوسائل 1 : 143 / 1
[104] الوسائل 1 : 143 / 1
[1] ليس في ش
[1] ج : اللَّيلة
[105] الوسائل 1 : 146 / 1
[106] الوسائل 1 : 147 / 2
[1] ج : وقيل
[1] ليس في ش
[1] رض : ذلك بأرطال العراق
[107] الوسائل 10 : 149 / 7
[1] سقط هذا الحديث من ش ورض
[108] الوسائل 1 : 148 / 3

63

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست