نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 63
< فهرس الموضوعات > الفصل الحادي عشر : المضاف والمستعمل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - عدم جواز الطهارة بالمضاف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - النبيذ < / فهرس الموضوعات > [103] وفي تغيّر البئر روي النّزح حتّى يزول التّغيّر . [104] وروي : نزح الجميع ، فإن غلب الماء تراوح قوم اثنين اثنين [1] إلى اللَّيل [1] وقد عرفت وجه الجمع في الجميع . الحادي عشر : المضاف والمستعمل وفيه مسائل اثنتا عشرة . 1 - في أنّه لا تجوز الطَّهارة بالمضاف . [105] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يكون معه اللَّبن أيتوضّأ منه للصّلاة ؟ قال : لا إنّما هو الماء والصّعيد . أقول : والأحاديث في ذلك كثيرة . [106] 2 - سئل الصّادق عليه السّلام عن النّبيذ ، فقال : حلال ، فقيل [1] : أيّ نبيذ تعني ؟ فقال : إنّ أهل المدينة شكوا إلى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله تغيّر الماء وفساد طبائعهم فأمرهم أن ينبذوا ، فكان الرّجل يأمر خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كفّ من تمر فيقذف به في الشّنّ فمنه شربه ومنه طهوره ، قيل : كم كان يسع الشّنّ ؟ قال : ما بين الأربعين إلى الثّمانين إلى ما فوق ذلك أرطال [1] بمكيال العراق . [1][107] وروي : إنّهم كانوا ينبذون بالغداة ويشربون بالعشيّ ، وينبذون بالعشيّ ويشربون بالغداة . [1][108] وروي : أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله توضّأ بنبيذ وكان ذلك ماء قد
[103] الوسائل 1 : 143 / 1 [104] الوسائل 1 : 143 / 1 [1] ليس في ش [1] ج : اللَّيلة [105] الوسائل 1 : 146 / 1 [106] الوسائل 1 : 147 / 2 [1] ج : وقيل [1] ليس في ش [1] رض : ذلك بأرطال العراق [107] الوسائل 10 : 149 / 7 [1] سقط هذا الحديث من ش ورض [108] الوسائل 1 : 148 / 3
63
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 63