نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 389
< فهرس الموضوعات > 2 - ما يكره من أواني الخمر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - كيفية غسل الأواني وعدد الغسلات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - مؤاكلة الكافر واستخدامه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - أواني الذهب والفضة < / فهرس الموضوعات > [214] وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر : تغسله ثلاث مرّات . [215] وسئل عليه السّلام عن الدنّ يكون فيه الخمر ثمّ يجفّف ، يجعل فيه الخلّ ؟ قال : نعم ، وحمل على ما إذا غسل . 2 - ما يكره من أواني الخمر . [216] عن أحدهما عليهما السّلام في حديث النّبيذ أنّه سئل عن الظَّروف ، فقال : نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن الدّباء والزفت وزدتم أنتم الحنتم يعني : الغضار والمزفت يعني : الزّفت الَّذي يكون في الزّق ويصبّ في الخوابي ليكون أجود للخمر . [217] وسئل عن الجرار الخضر والرّصاص فقال : لا بأس بها . [218] وقال الصّادق عليه السّلام : نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن كلّ مسكر ، فكلّ مسكر حرام ، قيل : فالظَّروف الَّتي يصنع فيها منه ؟ قال : نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن الدّباء والمزفت والحنتم والنّقير ، قيل وما ذلك ؟ قال : الدّباء القرع ، والمزفت : الدّنان ، والحنتم : جرار خضر ، والنّقير : خشب كان أهل الجاهليّة ينقّرونها حتّى يصير لها أجواف ينبذون فيها . 3 - كيفيّة غسل الأواني وعدد الغسلات وقد تقدّما . 4 - مؤاكلة الكافر واستخدامه ويأتي في الأطعمة . [219] وسئل الصّادق عليه السّلام عن مؤاكلة اليهوديّ والنّصرانيّ والمجوسيّ فقال : إذا كان من طعامك وتوضّأ فلا بأس . [220] وسئل الرّضا عليه السّلام عن الجارية النّصرانيّة تخدمك وأنت تعلم أنّها نصرانيّة لا تتوضّأ ولا تغتسل من جنابة ، قال : لا بأس تغسل يديها . 5 - أواني الذّهب والفضّة .