responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 389


< فهرس الموضوعات > 2 - ما يكره من أواني الخمر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - كيفية غسل الأواني وعدد الغسلات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - مؤاكلة الكافر واستخدامه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - أواني الذهب والفضة < / فهرس الموضوعات > [214] وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر : تغسله ثلاث مرّات .
[215] وسئل عليه السّلام عن الدنّ يكون فيه الخمر ثمّ يجفّف ، يجعل فيه الخلّ ؟
قال : نعم ، وحمل على ما إذا غسل .
2 - ما يكره من أواني الخمر .
[216] عن أحدهما عليهما السّلام في حديث النّبيذ أنّه سئل عن الظَّروف ، فقال :
نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن الدّباء والزفت وزدتم أنتم الحنتم يعني : الغضار والمزفت يعني : الزّفت الَّذي يكون في الزّق ويصبّ في الخوابي ليكون أجود للخمر .
[217] وسئل عن الجرار الخضر والرّصاص فقال : لا بأس بها .
[218] وقال الصّادق عليه السّلام : نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن كلّ مسكر ، فكلّ مسكر حرام ، قيل : فالظَّروف الَّتي يصنع فيها منه ؟ قال : نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن الدّباء والمزفت والحنتم والنّقير ، قيل وما ذلك ؟ قال : الدّباء القرع ، والمزفت : الدّنان ، والحنتم : جرار خضر ، والنّقير : خشب كان أهل الجاهليّة ينقّرونها حتّى يصير لها أجواف ينبذون فيها .
3 - كيفيّة غسل الأواني وعدد الغسلات وقد تقدّما .
4 - مؤاكلة الكافر واستخدامه ويأتي في الأطعمة .
[219] وسئل الصّادق عليه السّلام عن مؤاكلة اليهوديّ والنّصرانيّ والمجوسيّ فقال : إذا كان من طعامك وتوضّأ فلا بأس .
[220] وسئل الرّضا عليه السّلام عن الجارية النّصرانيّة تخدمك وأنت تعلم أنّها نصرانيّة لا تتوضّأ ولا تغتسل من جنابة ، قال : لا بأس تغسل يديها .
5 - أواني الذّهب والفضّة .



[214] الوسائل 2 : 1074 / 1
[215] الوسائل 2 : 1074 / 2
[216] الوسائل 2 : 1075 / 1
[217] الوسائل 2 : 1075 / 1
[218] الوسائل 2 : 1075 / 2
[219] الوسائل 2 : 1076 / 1
[220] الوسائل 2 : 1077 / 2

389

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست