نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 388
< فهرس الموضوعات > 12 - حكم الصلاة في الثياب التي يعملها المجوس والنصارى واليهود < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الحادي عشر : الأواني < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - جواز استعمال أواني الخمر بعد الغسل < / فهرس الموضوعات > [207] 12 - قال الصّادق عليه السّلام : لا بأس بالصّلاة في الثّياب الَّتي يعملها المجوس والنّصارى واليهود . [208] وسئل عليه السّلام عن الثّياب السّابريّة يعملها المجوس وهم أخباث وهم يشربون الخمر ، ألبسها ولا أغسلها وأصلَّي فيها ؟ قال : نعم . [209] وروي أنّه عليه السّلام صلَّى في قميص منها ولم يغسله . [210] وسئل عليه السّلام عن الثّوب يعمله أهل الكتاب أصلَّي فيه قبل أن يغسل ؟ قال : لا بأس وإن يغسل أحبّ إليّ . [211] وقيل له عليه السّلام : إنّي أعير الذّمّي ثوبي وأنا أعلم أنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيردّه عليّ فاغسله قبل أن أصلَّي فيه ؟ فقال : صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنّك أعرته إيّاه وهو طاهر ، ولم تستيقن أنّه نجّسه ، فلا بأس أن تصلَّي فيه حتّى تستيقن أنّه نجّسه . [212] وروي : لا تصلّ فيه حتّى تغسله ، وحمل على الاستحباب ، وعلى العلم بالنّجاسة . الحادي عشر : في الأواني وأحكامها اثنا عشر . 1 - يجوز استعمال أواني الخمر بعد الغسل . [213] سئل الصّادق عليه السّلام عن الدنّ يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه خلّ أو ماء كامخ أو زيتون ؟ قال : إذا غسل فلا بأس . وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر ، يصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : إذا غسل فلا بأس .