responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 388


< فهرس الموضوعات > 12 - حكم الصلاة في الثياب التي يعملها المجوس والنصارى واليهود < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الحادي عشر : الأواني < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - جواز استعمال أواني الخمر بعد الغسل < / فهرس الموضوعات > [207] 12 - قال الصّادق عليه السّلام : لا بأس بالصّلاة في الثّياب الَّتي يعملها المجوس والنّصارى واليهود .
[208] وسئل عليه السّلام عن الثّياب السّابريّة يعملها المجوس وهم أخباث وهم يشربون الخمر ، ألبسها ولا أغسلها وأصلَّي فيها ؟ قال : نعم .
[209] وروي أنّه عليه السّلام صلَّى في قميص منها ولم يغسله .
[210] وسئل عليه السّلام عن الثّوب يعمله أهل الكتاب أصلَّي فيه قبل أن يغسل ؟ قال : لا بأس وإن يغسل أحبّ إليّ .
[211] وقيل له عليه السّلام : إنّي أعير الذّمّي ثوبي وأنا أعلم أنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيردّه عليّ فاغسله قبل أن أصلَّي فيه ؟ فقال : صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنّك أعرته إيّاه وهو طاهر ، ولم تستيقن أنّه نجّسه ، فلا بأس أن تصلَّي فيه حتّى تستيقن أنّه نجّسه .
[212] وروي : لا تصلّ فيه حتّى تغسله ، وحمل على الاستحباب ، وعلى العلم بالنّجاسة .
الحادي عشر : في الأواني وأحكامها اثنا عشر .
1 - يجوز استعمال أواني الخمر بعد الغسل .
[213] سئل الصّادق عليه السّلام عن الدنّ يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه خلّ أو ماء كامخ أو زيتون ؟ قال : إذا غسل فلا بأس . وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر ، يصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : إذا غسل فلا بأس .



[207] الوسائل 2 : 1093 / 2
[208] الوسائل 2 : 1093 / 1
[209] الوسائل 2 : 1094 / 7
[210] الوسائل 2 : 1093 / 5
[211] الوسائل 2 : 1095 / 1
[212] الوسائل 2 : 1095 / 2
[213] الوسائل 2 : 1074 / 1

388

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست