responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 390


< فهرس الموضوعات > 6 - آنية الصفر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - المفضض < / فهرس الموضوعات > [221] وقال الصّادق عليه السّلام : لا تأكل في آنية الذّهب والفضّة .
[222] وعن أبي جعفر عليه السّلام أنّه نهى [ عن ] [1] آنية الذّهب والفضّة .
[223] وعن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال : آنية الذّهب والفضّة متاع الَّذين لا يوقنون .
[224] وروي : لا ينبغي الشّرب في آنية الذّهب ولا [1] الفضّة .
[225] وروي : كراهتهما ، وحمل على التّحريم ، والتّقيّة .
6 - آنية الصّفر ونحوها .
[226] عن الصّادق عليه السّلام أنّه كان في الحجر فاستقى ماء فأتي بقدح من صفر ، فقال رجل : إنّ عباد بن كثير يكره الشّرب في الصّفر ، فقال : لا بأس .
وقال عليه السّلام للرّجل : إلا سألته أذهب هو أم فضّة ؟ !
7 - المفضّض .
[227] عن الصّادق عليه السّلام أنّه كره آنية الذّهب والفضّة والآنية المفضّضة .
[228] وقال عليه السّلام : لا تأكل في آنية من فضّة ولا في آنية مفضّضة .
[229] وعنه عليه السّلام أنّه كره الشّرب في الفضّة ، وفي القدح المفضّض ، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضّض والمشطة كذلك فإن لم يجد بدّا من الشّرب في القدح المفضّض ، عدل بفمه عن موضع الفضّة .



[221] الوسائل 2 : 1083 / 2
[222] الوسائل 2 : 1083 / 3
[1] أثبتناه من الوسائل وباقي النّسخ
[223] الوسائل 2 : 1084 / 4
[224] الوسائل 2 : 1084 / 5
[1] ليس في رض و ش
[225] الوسائل 2 : 1085 / 10
[226] الوسائل 2 : 1084 / 6
[227] الوسائل 2 : 1085 / 10
[228] الوسائل 2 : 1085 / 1
[229] الوسائل 2 : 1085 / 2 و 1086 / 3

390

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست