responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 387

إسم الكتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) ( عدد الصفحات : 419)


< فهرس الموضوعات > 9 - جواز تطهير النجاسة بالماء الذي يصب من الفم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - حكم أليات الظأن تقطع وهي أحياء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - حكم أحد الثوبين التي أصابهما البول < / فهرس الموضوعات > [200] وسئل الصّادق عليه السّلام عن رجل صلَّى في ثوب [ رجل ] [1] أيّاما ثمّ إنّ صاحب الثّوب أخبره أنّه لا يصلَّي فيه ، قال : لا يعيد شيئا من صلاته .
[201] وسئل عليه السّلام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلَّى فيه وهو لا يصلَّي فيه قال : لا يعلمه ، قيل : فإن أعلمه ؟ قال : يعيد . وحمل على الاستحباب .
[202] 9 - سئل موسى بن جعفر عليهما السّلام عن الرّجل ، هل يصلح له أن يصبّ الماء من فيه يغسل به الشّيء يكون في ثوبه ؟ قال : لا بأس .
[203] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يصبّ من فيه الماء يغسل به الشّيء يكون في ثوبه وهو صائم ، قال : لا بأس .
[204] 10 - قال الصّادق عليه السّلام في أليات الضّأن : تقطع وهي أحياء إنّها ميتة [1] .
[205] وسئل موسى بن جعفر عليهما السّلام عن الرّجل يكون به الثّؤلول أو الجرح ، هل يصلح له أن يقطع الثّؤلول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال : إن لم يتخوّف أن يسيل الدّم فلا بأس ، وإن تخوّف أن يسيل الدّم فلا يفعله .
[206] 11 - سئل أبو الحسن عليه السّلام عن الرّجل معه ثوبان ، فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيّهما هو وحضرت الصّلاة وخاف فوتها وليس معه ماء ، كيف يصنع ؟ قال :
يصلَّي فيها جميعا . وحمل على الانفراد .



[200] الوسائل 2 : 1069 / 4
[1] أثبتناه من باقي النّسخ
[201] الوسائل 2 : 1069 / 3
[202] الوسائل 2 : 1079 / 1
[203] الوسائل 2 : 1079 / 2
[204] الوسائل 2 : 1081 / 1
[1] وزاد في باقي النّسخ : وقال عليه السّلام : إذا قطع من الرّجل قطعة فهي ميتة
[205] الوسائل 2 : 1082 / 1
[206] الوسائل 2 : 1082 / 1

387

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست