نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 381
علم ، به ، قال : عليه أن يبتدئ الصّلاة . وسئل عليه السّلام عن رجل صلَّى وفي ثوبه جنابة أو دم حتّى فرغ من صلاته ثمّ علم قال : مضت صلاته ولا شيء عليه . [159] وقال عليه السّلام : إن كان علم أنّه أصابه ثوبه جنابة قبل أن يصلَّي ثمّ صلَّى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلَّى ، وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة . [160] وروي : أنّه يعيد مع عدم العلم ، وحمل على الاستحباب . [161] وروي فيمن ظنّ أنّه أصاب ثوبه دم ولم يتيقّن فنظر فلم ير شيئا ثمّ صلَّى ( فرأى فيه ) [1] : أنّه يغسله ولا يعيد الصّلاة . [162] وروي في المنيّ والبول : مثله . [163] وروي في المنيّ : إن كان الرّجل حيث قام نظر وطلب فلم يجد شيئا فلا شيء عليه ، وإن كان لم ينظر ولم يطلب فعليه الإعادة . [164] وروي أنّ الرّجل إذا كان ثوبه نجسا ، لم يعد الصّلاة إلَّا ما كان في وقت يعني إذا نسي وصلَّى . [165] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يرى بثوبه الدّم فينسى أن يغسله حتّى يصلَّي قال : يعيد صلاته ، كي يهتمّ بالشّيء إذا كان في ثوبه ، عقوبة لنسيانه ، قيل : فكيف يصنع من لم يعلم ، أيعيد حين يرفعه ؟ قال : لا ، ولكن يستأنف .