responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 381


علم ، به ، قال : عليه أن يبتدئ الصّلاة .
وسئل عليه السّلام عن رجل صلَّى وفي ثوبه جنابة أو دم حتّى فرغ من صلاته ثمّ علم قال : مضت صلاته ولا شيء عليه .
[159] وقال عليه السّلام : إن كان علم أنّه أصابه ثوبه جنابة قبل أن يصلَّي ثمّ صلَّى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلَّى ، وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة .
[160] وروي : أنّه يعيد مع عدم العلم ، وحمل على الاستحباب .
[161] وروي فيمن ظنّ أنّه أصاب ثوبه دم ولم يتيقّن فنظر فلم ير شيئا ثمّ صلَّى ( فرأى فيه ) [1] : أنّه يغسله ولا يعيد الصّلاة .
[162] وروي في المنيّ والبول : مثله .
[163] وروي في المنيّ : إن كان الرّجل حيث قام نظر وطلب فلم يجد شيئا فلا شيء عليه ، وإن كان لم ينظر ولم يطلب فعليه الإعادة .
[164] وروي أنّ الرّجل إذا كان ثوبه نجسا ، لم يعد الصّلاة إلَّا ما كان في وقت يعني إذا نسي وصلَّى .
[165] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يرى بثوبه الدّم فينسى أن يغسله حتّى يصلَّي قال : يعيد صلاته ، كي يهتمّ بالشّيء إذا كان في ثوبه ، عقوبة لنسيانه ، قيل :
فكيف يصنع من لم يعلم ، أيعيد حين يرفعه ؟ قال : لا ، ولكن يستأنف .



[159] الوسائل 2 : 1059 / 3
[160] الوسائل 2 : 1060 / 8
[161] الوسائل 2 : 1061 / 1
[1] ليس في باقي النّسخ
[162] الوسائل 2 : 1062 / 2
[163] الوسائل 2 : 1062 / 4
[164] الوسائل 2 : 1063 / 1
[165] الوسائل 2 : 1064 / 5

381

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست