responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 380


< فهرس الموضوعات > الفصل الثامن : الحكم بالطهارة حتى يعلم ورود النجاسة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل التاسع : حكم الصلاة مع النجاسة < / فهرس الموضوعات > [150] وقال عليه السّلام : إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسّه جافّا فاصبب [1] عليه الماء .
[151] وسئل عليه السّلام عن الكلب يصيب الثّوب ، قال : انضحه ، وإن كان رطبا فاغسله .
[152] وروي : أنّ أبا جعفر عليه السّلام وطئ على عذرة يابسة فأصابت ثوبه فلمّا أخبروه قال : أليس هي يابسة ؟ قيل : بلى ، قال : فلا بأس .
[153] وروي : إذا كان جافّا فلا تغسله .
الثّامن : في الحكم بالطَّهارة حتّى يعلم ورود النّجاسة ، وقد مرّ دليله [154] وسئل أبو إبراهيم عليه السّلام عن رجل يبول باللَّيل فيحسب أنّ البول أصابه فلا يستيقن ، قال : يغسل ما استبان أنّه قد أصابه ، وينضح ما يشكّ فيه من جسده وثيابه .
[155] وقال الصّادق عليه السّلام : كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر ، فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك .
[156] وقال عليه السّلام : الماء كلَّه طاهر حتّى تعلم أنّه قذر .
[157] وقال عليّ عليه السّلام : ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم .
التّاسع : في الصّلاة مع النّجاسة [158] سئل الصّادق عليه السّلام عن رجل صلَّى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثمّ



[150] الوسائل 2 : 1015 / 1
[1] الأصل و ج ورض : فأصب ، وما أثبتناه من الوسائل و ش و م
[151] الوسائل 2 : 1034 / 3
[152] الوسائل 2 : 1036 / 14
[153] الوسائل 2 : 1036 / 16
[154] الوسائل 2 : 225 / 1
[155] الوسائل 2 : 1054 / 4
[156] الوسائل 2 : 100 / 5
[157] الوسائل 2 : 1060 / 4
[158] الوسائل 2 : 1059 / 2

380

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست