نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 380
< فهرس الموضوعات > الفصل الثامن : الحكم بالطهارة حتى يعلم ورود النجاسة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل التاسع : حكم الصلاة مع النجاسة < / فهرس الموضوعات > [150] وقال عليه السّلام : إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسّه جافّا فاصبب [1] عليه الماء . [151] وسئل عليه السّلام عن الكلب يصيب الثّوب ، قال : انضحه ، وإن كان رطبا فاغسله . [152] وروي : أنّ أبا جعفر عليه السّلام وطئ على عذرة يابسة فأصابت ثوبه فلمّا أخبروه قال : أليس هي يابسة ؟ قيل : بلى ، قال : فلا بأس . [153] وروي : إذا كان جافّا فلا تغسله . الثّامن : في الحكم بالطَّهارة حتّى يعلم ورود النّجاسة ، وقد مرّ دليله [154] وسئل أبو إبراهيم عليه السّلام عن رجل يبول باللَّيل فيحسب أنّ البول أصابه فلا يستيقن ، قال : يغسل ما استبان أنّه قد أصابه ، وينضح ما يشكّ فيه من جسده وثيابه . [155] وقال الصّادق عليه السّلام : كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر ، فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك . [156] وقال عليه السّلام : الماء كلَّه طاهر حتّى تعلم أنّه قذر . [157] وقال عليّ عليه السّلام : ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم . التّاسع : في الصّلاة مع النّجاسة [158] سئل الصّادق عليه السّلام عن رجل صلَّى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثمّ
[150] الوسائل 2 : 1015 / 1 [1] الأصل و ج ورض : فأصب ، وما أثبتناه من الوسائل و ش و م [151] الوسائل 2 : 1034 / 3 [152] الوسائل 2 : 1036 / 14 [153] الوسائل 2 : 1036 / 16 [154] الوسائل 2 : 225 / 1 [155] الوسائل 2 : 1054 / 4 [156] الوسائل 2 : 100 / 5 [157] الوسائل 2 : 1060 / 4 [158] الوسائل 2 : 1059 / 2
380
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 380