نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 382
< فهرس الموضوعات > الفصل العاشر : بقية أحكام النجاسات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - عدد الغسلات < / فهرس الموضوعات > [166] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي فأبصر في ثوبه دما ؟ قال : يتمّ . [167] وروي : أتمّ صلاتك ، فإذا انصرفت فاغسله وأعد صلاتك . العاشر : في بقيّة أحكام النّجاسات وهي اثنا عشر 1 - عدد الغسلات . [168] سئل الصّادق عليه السّلام عن البول يصيب الثّوب ؟ قال : اغسله مرّتين . [169] وسئل عليه السّلام عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صبّ عليه الماء مرّتين . [170] وروي : أنّه [1] يجزئ أن يغسل بمثله ( من الماء ) [1] إذا كان [1] على رأس الحشفة أو غيره . [171] وسئل عليه السّلام عن الثّوب يصيبه البول ، قال : اغسله في المركن [1] مرّتين ، فإن غسلته في ماء جار فمرّة واحدة . [172] وسئل عليه السّلام عن بول الصّبيّ قال : يصبّ عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا ، والغلام والجارية في ذلك شرع سواء . [173] وروي : تصبّ عليه الماء قليلا ثمّ تعصره .