responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 379


< فهرس الموضوعات > الفصل السادس : وجوب إزالة النجاسة للصلاة ونحوها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل السابع : تعدي النجاسة مع الملاقاة والرطوبة < / فهرس الموضوعات > [145] وقال عليه السّلام : لا تنقض اليقين أبدا بالشّك وإنّما تنقضه بيقين آخر .
[146] وروي في الرّجل يعرق في الثّوب يعلم أنّ فيه جنابة ، قال : إذا علم أنّه إذا عرق [ فيه ] [1] أصاب جسده من تلك الجنابة الَّتي في الثّوب فليغسل ما أصاب جسده من ذلك ، وإن علم أنّه قد أصاب جسده ولم يعرف مكانه فليغسل جسده كلَّه .
السّادس : في وجوب إزالة النّجاسة للصّلاة ونحوها قليلة كانت أو كثيرة إلَّا ما استثني ، وقد مرّ ما يدلّ عليه .
[147] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يبول فيصيب بعض فخذه قدر نكتة من بوله فيصلَّي ثمّ يذكر بعد أنّه لم يغسله ، قال : يغسله ويعيد صلاته .
[148] وروي في المنيّ : اغسل الثّوب كلَّه [1] إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا .
السّابع : في تعدّي النّجاسة مع الملاقاة والرّطوبة لا مع اليبوسة وقد مرّ أيضا ما يدلّ عليه .
[149] وسئل الصّادق عليه السّلام عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر ، وقد عرق ذكره وفخذه ، قال : يغسل ذكره وفخذيه .



[145] الوسائل 2 : 174 / 1
[146] الوسائل 2 : 1007 / 10
[1] أثبتناه من رض والوسائل
[147] الوسائل 2 : 1064 / 4
[148] الوسائل 2 : 1007 / 8
[1] ليس في رض
[149] الوسائل 2 : 1034 / 1

379

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست