نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 379
< فهرس الموضوعات > الفصل السادس : وجوب إزالة النجاسة للصلاة ونحوها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل السابع : تعدي النجاسة مع الملاقاة والرطوبة < / فهرس الموضوعات > [145] وقال عليه السّلام : لا تنقض اليقين أبدا بالشّك وإنّما تنقضه بيقين آخر . [146] وروي في الرّجل يعرق في الثّوب يعلم أنّ فيه جنابة ، قال : إذا علم أنّه إذا عرق [ فيه ] [1] أصاب جسده من تلك الجنابة الَّتي في الثّوب فليغسل ما أصاب جسده من ذلك ، وإن علم أنّه قد أصاب جسده ولم يعرف مكانه فليغسل جسده كلَّه . السّادس : في وجوب إزالة النّجاسة للصّلاة ونحوها قليلة كانت أو كثيرة إلَّا ما استثني ، وقد مرّ ما يدلّ عليه . [147] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يبول فيصيب بعض فخذه قدر نكتة من بوله فيصلَّي ثمّ يذكر بعد أنّه لم يغسله ، قال : يغسله ويعيد صلاته . [148] وروي في المنيّ : اغسل الثّوب كلَّه [1] إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا . السّابع : في تعدّي النّجاسة مع الملاقاة والرّطوبة لا مع اليبوسة وقد مرّ أيضا ما يدلّ عليه . [149] وسئل الصّادق عليه السّلام عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر ، وقد عرق ذكره وفخذه ، قال : يغسل ذكره وفخذيه .