نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 370
< فهرس الموضوعات > 6 - المشي على الأرض النظيفة الجافة حتى تزول النجاسة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - مسح أسفل الخف والرجل بالأرض حتى تزول النجاسة < / فهرس الموضوعات > 6 - المشي على الأرض النّظيفة الجافّة حتّى تزول النّجاسة يطهّر القدم . [73] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يطأ على الموضع الَّذي ليس بنظيف ، ثمّ يطأ بعده مكانا نظيفا ، قال : لا بأس ، إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك . [74] وعن أبي جعفر عليه السّلام أنّه مرّ على عذرة يابسة فوطأ عليها فأصابت ثوبه فسئل عن ذلك ، فقال : أليست هي يابسة ؟ قيل : بلى ، فقال : لا بأس ، إنّ الأرض تطهّر بعضها بعضا . [75] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمرّ على الطَّريق فيسيل منه الماء ، أمرّ عليه حافيا ، فقال : [ أليس ] [1] وراءه شيء جافّ ؟ قيل : بلى ، قال : فلا بأس ، إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضا . [76] وروي في السّرقين يطأ عليه : إذا كان جافّا فلا تغسله . [77] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يتوضّأ ويمشي حافيا ورجله رطبة ، قال : إن كانت أرضكم مبلَّطة ، أجزأكم المشي عليها ، وقال : أمّا نحن فيجوز لنا ذلك ، لأنّ أرضنا مبلَّطة يعني : مفروشة بالحصى . [78] وقيل له عليه السّلام : إنّ طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه ، فربّما مررت فيه [1] وليس عليّ حذاء فيلصق برجلي من نداوته ، فقال : أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة ؟ قيل : بلى ، قال [1] : فلا بأس ، إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضا . 7 - مسح أسفل الخفّ والرّجل بالأرض حتّى تزول النّجاسة . [79] سأل رجل الصّادق عليه السّلام ، فقال : إنّي وطئت عذرة بخفّي ومسحته