responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 370


< فهرس الموضوعات > 6 - المشي على الأرض النظيفة الجافة حتى تزول النجاسة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - مسح أسفل الخف والرجل بالأرض حتى تزول النجاسة < / فهرس الموضوعات > 6 - المشي على الأرض النّظيفة الجافّة حتّى تزول النّجاسة يطهّر القدم .
[73] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يطأ على الموضع الَّذي ليس بنظيف ، ثمّ يطأ بعده مكانا نظيفا ، قال : لا بأس ، إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك .
[74] وعن أبي جعفر عليه السّلام أنّه مرّ على عذرة يابسة فوطأ عليها فأصابت ثوبه فسئل عن ذلك ، فقال : أليست هي يابسة ؟ قيل : بلى ، فقال : لا بأس ، إنّ الأرض تطهّر بعضها بعضا .
[75] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمرّ على الطَّريق فيسيل منه الماء ، أمرّ عليه حافيا ، فقال : [ أليس ] [1] وراءه شيء جافّ ؟ قيل : بلى ، قال :
فلا بأس ، إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضا .
[76] وروي في السّرقين يطأ عليه : إذا كان جافّا فلا تغسله .
[77] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يتوضّأ ويمشي حافيا ورجله رطبة ، قال : إن كانت أرضكم مبلَّطة ، أجزأكم المشي عليها ، وقال : أمّا نحن فيجوز لنا ذلك ، لأنّ أرضنا مبلَّطة يعني : مفروشة بالحصى .
[78] وقيل له عليه السّلام : إنّ طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه ، فربّما مررت فيه [1] وليس عليّ حذاء فيلصق برجلي من نداوته ، فقال : أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة ؟ قيل : بلى ، قال [1] : فلا بأس ، إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضا .
7 - مسح أسفل الخفّ والرّجل بالأرض حتّى تزول النّجاسة .
[79] سأل رجل الصّادق عليه السّلام ، فقال : إنّي وطئت عذرة بخفّي ومسحته



[73] الوسائل 2 : 1046 / 1
[74] الوسائل 2 : 1047 / 2
[75] الوسائل 2 : 1047 / 3
[1] أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
[76] الوسائل 2 : 1047 / 5 و 4
[77] الوسائل 2 : 1048 / 8
[78] الوسائل 2 : 1048 / 9
[1] رض : به
[1] ليس في رض
[79] الوسائل 2 : 1047 / 6

370

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست