نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 371
< فهرس الموضوعات > 8 - التراب في التعفير من ولوغ الكلب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - انقلاب الخمر خلا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - حكم الجص الذي يوقد عليه العذرة ثم يجصص به المسجد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - الإسلام مطهر لنجاسة الكافر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 12 - صيرورة المني حيوانا غير نجس العين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : ما ليس بنجس < / فهرس الموضوعات > حتّى لم أر فيه شيئا ، ما تقول في الصّلاة فيه ؟ قال : لا بأس . [80] وسئل أبو جعفر عليه السّلام عن رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها ؟ فقال : لا يغسلها إلَّا أن يقذّرها ، ولكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها ويصلَّي . [81] وقال عليه السّلام : جرت السّنّة في الغائط بثلاثة أحجار : أن يمسح العجان ولا يغسله ، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما . 8 - التّراب في التّعفير من ولوغ الكلب . [82] سئل الصّادق عليه السّلام عن الكلب ؟ فقال : رجس ، نجس ، لا يتوضّأ بفضله ، وأصبب ذلك الماء واغسله بالتّراب أوّل مرّة ثمّ بالماء . 9 - انقلاب الخمر خلَّا ، لما يأتي في الأشربة . [83] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يأخذ الخمر فيجعلها خلَّا ، قال : لا بأس . [84] 10 - سئل أبو الحسن عليه السّلام عن الجصّ يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثمّ يجصصّ به المسجد ويسجد عليه ، فكتب بخطَّه : إنّ الماء والنّار قد طهّراه . 11 - الإسلام مطهّر لنجاسة الكافر ، لما مضى ويأتي من نجاسة الكافر وطهارة المسلم . 12 - صيرورة المنيّ حيوانا غير نجس العين ، وذي النفس جزء من غير ذي النّفس ، والخنزير ملحا ونحو ذلك ، لما مضى ويأتي من تعليق الحكم على الاسم . الرّابع : فيما ليس بنجس وهو كلّ ما عدا النّجاسات المذكورة سابقا ، لما تقدّم ويأتي ونذكر هنا ما نصّ على عدم نجاسته وهو اثنا عشر نوعا .