responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 371


< فهرس الموضوعات > 8 - التراب في التعفير من ولوغ الكلب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - انقلاب الخمر خلا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - حكم الجص الذي يوقد عليه العذرة ثم يجصص به المسجد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - الإسلام مطهر لنجاسة الكافر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 12 - صيرورة المني حيوانا غير نجس العين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : ما ليس بنجس < / فهرس الموضوعات > حتّى لم أر فيه شيئا ، ما تقول في الصّلاة فيه ؟ قال : لا بأس .
[80] وسئل أبو جعفر عليه السّلام عن رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها ؟
فقال : لا يغسلها إلَّا أن يقذّرها ، ولكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها ويصلَّي .
[81] وقال عليه السّلام : جرت السّنّة في الغائط بثلاثة أحجار : أن يمسح العجان ولا يغسله ، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما .
8 - التّراب في التّعفير من ولوغ الكلب .
[82] سئل الصّادق عليه السّلام عن الكلب ؟ فقال : رجس ، نجس ، لا يتوضّأ بفضله ، وأصبب ذلك الماء واغسله بالتّراب أوّل مرّة ثمّ بالماء .
9 - انقلاب الخمر خلَّا ، لما يأتي في الأشربة .
[83] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يأخذ الخمر فيجعلها خلَّا ، قال : لا بأس .
[84] 10 - سئل أبو الحسن عليه السّلام عن الجصّ يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثمّ يجصصّ به المسجد ويسجد عليه ، فكتب بخطَّه : إنّ الماء والنّار قد طهّراه .
11 - الإسلام مطهّر لنجاسة الكافر ، لما مضى ويأتي من نجاسة الكافر وطهارة المسلم .
12 - صيرورة المنيّ حيوانا غير نجس العين ، وذي النفس جزء من غير ذي النّفس ، والخنزير ملحا ونحو ذلك ، لما مضى ويأتي من تعليق الحكم على الاسم .
الرّابع : فيما ليس بنجس وهو كلّ ما عدا النّجاسات المذكورة سابقا ، لما تقدّم ويأتي ونذكر هنا ما نصّ على عدم نجاسته وهو اثنا عشر نوعا .



[80] الوسائل 2 : 1048 / 7
[81] الوسائل 2 : 1048 / 10
[82] الوسائل 2 : 1015 / 2
[83] الوسائل 2 : 1098 / 2
[84] الوسائل 2 : 1099 / 1

371

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست