responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 369


< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : المطهرات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - الماء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - الأحجار في الاستنجاء من الغائط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - المدر الاستنجاء منه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - الخرق وكل مزيل للغائط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - الشمس إذا جففت الأرض وغيرها < / فهرس الموضوعات > الثّالث : في المطهّرات ، وهي اثنا عشر 1 - الماء ، لما تقدّم ويأتي .
2 - الأحجار في الاستنجاء من الغائط ، لما مرّ .
3 - المدر في الاستنجاء ، منه ، لما مرّ .
4 - الخرق وكلّ مزيل للغائط ، لما مرّ في الاستنجاء .
5 - الشّمس إذا جفّفت الأرض والسّطح والبواري من البول وشبهه .
[67] سئل أبو جعفر عليه السّلام عن البول يكون على السّطح أو في المكان الَّذي يصلَّى فيه فقال : إذا جفّفته الشّمس ، فصلّ عليه فهو طاهر .
[68] وقال عليه السّلام : ما أشرقت عليه الشّمس فقد طهر .
[69] وقال عليه السّلام : كلّ ما أشرقت عليه الشّمس فهو طاهر .
[70] وروي : كيف يطهر من غير ماء ، وحمل على التّقيّة .
[71] وسئل موسى بن جعفر عليهما السّلام عن البواري يصيبها البول ، هل تصلح الصّلاة عليها إذا جفّت من غير أن تغسل ؟ قال : نعم ، لا بأس .
[72] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشّمس ولكنّه قد يبس الموضع القذر ، قال : لا يصلَّى عليه واعلم موضعه حتّى تغسله . وعن الشّمس هل تطهّر الأرض ؟ قال : إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشّمس ثمّ يبس الموضع فالصّلاة على الموضع جائزة ، وإن كان غير الشّمس أصابه حتّى يبس ، فإنّه لا يجوز ذلك .



[67] الوسائل 2 : 1042 / 1
[68] الوسائل 2 : 1043 / 5
[69] الوسائل 2 : 1043 / 6
[70] الوسائل 2 : 1043 / 7
[71] الوسائل 2 : 1042 / 3
[72] الوسائل 2 : 1042 / 4

369

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست