نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 369
< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : المطهرات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - الماء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - الأحجار في الاستنجاء من الغائط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - المدر الاستنجاء منه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - الخرق وكل مزيل للغائط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - الشمس إذا جففت الأرض وغيرها < / فهرس الموضوعات > الثّالث : في المطهّرات ، وهي اثنا عشر 1 - الماء ، لما تقدّم ويأتي . 2 - الأحجار في الاستنجاء من الغائط ، لما مرّ . 3 - المدر في الاستنجاء ، منه ، لما مرّ . 4 - الخرق وكلّ مزيل للغائط ، لما مرّ في الاستنجاء . 5 - الشّمس إذا جفّفت الأرض والسّطح والبواري من البول وشبهه . [67] سئل أبو جعفر عليه السّلام عن البول يكون على السّطح أو في المكان الَّذي يصلَّى فيه فقال : إذا جفّفته الشّمس ، فصلّ عليه فهو طاهر . [68] وقال عليه السّلام : ما أشرقت عليه الشّمس فقد طهر . [69] وقال عليه السّلام : كلّ ما أشرقت عليه الشّمس فهو طاهر . [70] وروي : كيف يطهر من غير ماء ، وحمل على التّقيّة . [71] وسئل موسى بن جعفر عليهما السّلام عن البواري يصيبها البول ، هل تصلح الصّلاة عليها إذا جفّت من غير أن تغسل ؟ قال : نعم ، لا بأس . [72] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشّمس ولكنّه قد يبس الموضع القذر ، قال : لا يصلَّى عليه واعلم موضعه حتّى تغسله . وعن الشّمس هل تطهّر الأرض ؟ قال : إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشّمس ثمّ يبس الموضع فالصّلاة على الموضع جائزة ، وإن كان غير الشّمس أصابه حتّى يبس ، فإنّه لا يجوز ذلك .