نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 368
< فهرس الموضوعات > 10 - النجاسة التي صلى فيها ولم يعلم بها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - حكم المرأة التي ليس لها إلا قميص فيبول المولود عليها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 12 - حكم كل نجاسة تعذرت إزالها < / فهرس الموضوعات > [57] وقال الصّادق عليه السّلام : كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك . [1][58] وقال عليّ عليه السّلام : ما أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم . 10 - النّجاسة الَّتي صلَّى فيها ولم يعلم بها أو علم ونسيها ، لما تقدّم . [59] : وسئل الصّادق عليه السّلام عن رجل يصلَّي وفي ثوبه جنابة أو دم حتّى فرغ من صلاته ثمّ علم ، قال : مضت صلاته ولا شيء عليه . [60] وروي : إن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة . [61] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يصيب ثوبه الشّيء ينجّسه فينسى أن يغسله ويصلَّي فيه ثمّ يذكر ، قال : لا يعيد ، قد مضت الصّلاة وكتبت له . [62] وروي : أنّه يعيد ، وحمل على بقاء الوقت ، وعلى الاستحباب . [63] 11 - سئل الصّادق عليه السّلام عن امرأة ليس لها إلَّا قميص ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع ؟ قال : تغسل القميص في اليوم مرّة . 12 - كلّ نجاسة تعذّرت إزالتها ، لما مرّ . [64] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يجنب في ثوب ليس معه غيره ولا يقدر على غسله ، قال : يصلَّي فيه . [65] وروي في الدّم يصيب الثّوب : إن وجد ماء ، غسّله ، وإن لم يجد ماء ، صلَّى فيه ولم يصلّ عريانا . [66] وروي : إذا وجد الماء غسّله وأعاد الصّلاة ، وحمل على الاستحباب .