responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 368


< فهرس الموضوعات > 10 - النجاسة التي صلى فيها ولم يعلم بها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - حكم المرأة التي ليس لها إلا قميص فيبول المولود عليها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 12 - حكم كل نجاسة تعذرت إزالها < / فهرس الموضوعات > [57] وقال الصّادق عليه السّلام : كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك . [1] [58] وقال عليّ عليه السّلام : ما أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم .
10 - النّجاسة الَّتي صلَّى فيها ولم يعلم بها أو علم ونسيها ، لما تقدّم .
[59] : وسئل الصّادق عليه السّلام عن رجل يصلَّي وفي ثوبه جنابة أو دم حتّى فرغ من صلاته ثمّ علم ، قال : مضت صلاته ولا شيء عليه .
[60] وروي : إن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة .
[61] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يصيب ثوبه الشّيء ينجّسه فينسى أن يغسله ويصلَّي فيه ثمّ يذكر ، قال : لا يعيد ، قد مضت الصّلاة وكتبت له .
[62] وروي : أنّه يعيد ، وحمل على بقاء الوقت ، وعلى الاستحباب .
[63] 11 - سئل الصّادق عليه السّلام عن امرأة ليس لها إلَّا قميص ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع ؟ قال : تغسل القميص في اليوم مرّة .
12 - كلّ نجاسة تعذّرت إزالتها ، لما مرّ .
[64] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يجنب في ثوب ليس معه غيره ولا يقدر على غسله ، قال : يصلَّي فيه .
[65] وروي في الدّم يصيب الثّوب : إن وجد ماء ، غسّله ، وإن لم يجد ماء ، صلَّى فيه ولم يصلّ عريانا .
[66] وروي : إذا وجد الماء غسّله وأعاد الصّلاة ، وحمل على الاستحباب .



[57] الوسائل 2 : 1054 / 4
[1] رض : عليك شيء
[58] الوسائل 2 : 1054 / 5
[59] الوسائل 2 : 1059 / 2
[60] الوسائل 2 : 1059 / 3
[61] الوسائل 2 : 1063 / 3
[62] الوسائل 2 : 1064 / 5
[63] الوسائل 2 : 1004 / 1
[64] الوسائل 2 : 1067 / 6
[65] الوسائل 2 : 1067 / 5
[66] الوسائل 2 : 1067 / 8

368

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست