نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 367
إسم الكتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) ( عدد الصفحات : 419)
< فهرس الموضوعات > 8 - نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة منفردا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - النجاسة المشكوك فيها < / فهرس الموضوعات > قال : لا بأس . وهنا معارض حمل على الكراهة ، وعلى تعدّي النّجاسة . 8 - نجاسة مالا تتمّ فيه الصّلاة منفردا كالتكَّة ، والقلنسوة ، والجورب ، والكمرة والنّعل ، والخفّين ونحوها . [52] قال الصّادق عليه السّلام في الرّجل يصلَّي في الخفّ الَّذي قد أصابه القذر : إذا كان ممّا لا تتمّ فيه الصّلاة فلا بأس . [53] وقيل له عليه السّلام : إنّ قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثمّ صلَّيت ، فقال : لا بأس . [54] وقال عليه السّلام : لا بأس بالصّلاة في الشّيء الَّذي لا تجوز الصّلاة فيه وحده يصيبه القذر مثل : القلنسوة ، والتكَّة ، والجورب . [55] وقال عليه السّلام : كلّ ما كان على الإنسان أو معه ممّا لا يجوز الصّلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلَّي فيه ، وإن كان فيه قذر مثل : القلنسوة ، والتّكَّة ، والكمرة والنّعل ، والخفّين ، وما أشبه ذلك . 9 - النّجاسة المشكوك فيها ، لما تقدّم ويأتي . [56] وقيل لأبي جعفر عليه السّلام : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من منّي إلى أن قال : فإن ظننت أنّه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثمّ صلَّيت فرأيت فيه ، قال : تغسله ولا تعيد الصّلاة ، قيل : لم ذاك ؟ قال : لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشّك أبدا ، قيل : فهل عليّ إن شككت [ أنه أصابه شيء ] [1] أن أنظر فيه ؟ قال : لا ، ولكنّك إنّما [1] تريد أن تذهب الشّكّ الَّذي وقع في نفسك .