responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 366


< فهرس الموضوعات > 4 - دم القروح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - حكم نجاسة البواطن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - نجاسة مكان المصلي مع عدم التعدي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - نجاسة السجادة مع عدم تعديه < / فهرس الموضوعات > يغسله حتّى يبرأ وينقطع الدّم .
4 - دم القروح حتّى تبرأ ، لما مرّ .
[44] وعن أحدهما عليهما السّلام في الرّجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلَّي ؟ قال : يصلَّي وإن كانت الدّماء تسيل .
5 - نجاسة البواطن لما مرّ في الاستنجاء والمضمضة وغير ذلك .
[45] وقال أبو جعفر عليه السّلام : إنّما عليك أن تغسل ما ظهر .
[46] وسئل الصّادق عليه السّلام : عن الجرح كيف يصنع به في غسله ؟ قال :
اغسل ما حوله .
[47] وسئل عليه السّلام عن رجل يسيل من أنفه الدّم هل عليه أن يغسل باطنه ، يعني : جوف الأنف ؟ فقال : إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه .
6 - نجاسة مكان المصلَّي مع عدم التّعدّي .
[48] سئل موسى بن جعفر عليهما السّلام عن البيت والدّار لا يصيبهما الشّمس ، ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة ، أيصلَّى فيها إذا جفّا ؟ قال : نعم .
[49] وسئل عليه السّلام عن البواري يبلّ قصبها بماء قذر أيصلَّى عليه ؟ قال : إذا يبست فلا بأس .
7 - نجاسة السّجّادة مع عدم تعدّيه ، لما مرّ .
[50] وسئل أبو جعفر عليه السّلام عن الشاذكونة [1] تكون عليها الجنابة أيصلَّى عليها في المحمل ؟ قال : لا بأس .
[51] وسئل الصّادق عليه السّلام ، أصلَّي على الشاذكونة وقد أصابتها الجنابة ؟



[44] الوسائل 2 : 1029 / 4
[45] الوسائل 2 : 1032 / 7
[46] الوسائل 2 : 1032 / 3
[47] الوسائل 2 : 1032 / 5
[48] الوسائل 2 : 1043 / 1
[49] الوسائل 2 : 1044 / 2
[50] الوسائل 2 : 1044 / 3
[1] الشاذكونة : بالفتح ثياب غلاظ تعمل في اليمن وقيل : حصير صغير يستعمل للافتراش ( المجمع : شذك )
[51] الوسائل 2 : 1044 / 4

366

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست