نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 366
< فهرس الموضوعات > 4 - دم القروح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - حكم نجاسة البواطن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - نجاسة مكان المصلي مع عدم التعدي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - نجاسة السجادة مع عدم تعديه < / فهرس الموضوعات > يغسله حتّى يبرأ وينقطع الدّم . 4 - دم القروح حتّى تبرأ ، لما مرّ . [44] وعن أحدهما عليهما السّلام في الرّجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلَّي ؟ قال : يصلَّي وإن كانت الدّماء تسيل . 5 - نجاسة البواطن لما مرّ في الاستنجاء والمضمضة وغير ذلك . [45] وقال أبو جعفر عليه السّلام : إنّما عليك أن تغسل ما ظهر . [46] وسئل الصّادق عليه السّلام : عن الجرح كيف يصنع به في غسله ؟ قال : اغسل ما حوله . [47] وسئل عليه السّلام عن رجل يسيل من أنفه الدّم هل عليه أن يغسل باطنه ، يعني : جوف الأنف ؟ فقال : إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه . 6 - نجاسة مكان المصلَّي مع عدم التّعدّي . [48] سئل موسى بن جعفر عليهما السّلام عن البيت والدّار لا يصيبهما الشّمس ، ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة ، أيصلَّى فيها إذا جفّا ؟ قال : نعم . [49] وسئل عليه السّلام عن البواري يبلّ قصبها بماء قذر أيصلَّى عليه ؟ قال : إذا يبست فلا بأس . 7 - نجاسة السّجّادة مع عدم تعدّيه ، لما مرّ . [50] وسئل أبو جعفر عليه السّلام عن الشاذكونة [1] تكون عليها الجنابة أيصلَّى عليها في المحمل ؟ قال : لا بأس . [51] وسئل الصّادق عليه السّلام ، أصلَّي على الشاذكونة وقد أصابتها الجنابة ؟