نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 365
< فهرس الموضوعات > 2 - دم الدماميل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - دم الجروح < / فهرس الموضوعات > الثّوب إن رآه أو لم يره سواء . [36] وقال الصّادق عليه السّلام : دمك أنظف من دم غيرك إذا كان في ثوبك شبه النّضح من دمك فلا بأس ، وإن كان من دم [1] غيرك قليلا أو كثيرا فاغسله . 2 - دم الدّماميل حتّى تبرأ . [37] كان أبو جعفر عليه السّلام يصلَّي وفي ثوبه دم فسئل عنه فقال : إنّ بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتّى تبرأ . [38] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الدّمل يكون بالرّجل فينفجر وهو في الصّلاة ، قال : يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصّلاة . [39] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يكون به الدّماميل والقروح فجلده وثيابه مملوّة دما وقيحا ، وثيابه بمنزلة جلده ، فقال : يصلَّي في ثيابه ولا يغسلها ، ولا شيء عليه . 3 - دم الجروح حتّى تبرأ . [40] روي : أنّ أبا جعفر عليه السّلام كان يصلَّي والدّم يسيل من ساقه . [41] وسئل عليه السّلام عن الرّجل به القروح والجروح لا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه ، قال : يصلَّي ولا يغسل ثوبه كلّ يوم إلَّا مرّة ، فإنّه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كلّ ساعة ، [42] وقيل للصّادق عليه السّلام : الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه ويسيل منه الدّم والقيح فيصيب ثوبي ، قال : دعه فلا يضرّك أن لا تغسله . [43] وقال عليه السّلام : إذا كان بالرّجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا