responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 364


< فهرس الموضوعات > 11 - الفقاع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 12 - كل مسكر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : النجاسات المعفو عنها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - ما نقص عن سعة الدرهم من الدم < / فهرس الموضوعات > [30] وقال الصّادق عليه السّلام في النّبيذ : ما يبلّ الميل ينجّس حبّا من ماء .
وهنا معارض حمل على التّقيّة ، وعلى ما مرّ في الماء المضاف .
11 - الفقّاع .
[31] سئل الصّادق عليه السّلام عن الفقّاع ، فقال : لا تشتر به فإنّه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله .
12 - كلّ مسكر ، لما تقدّم ويأتي . وهنا معارض حمل على التّقيّة .
الثّاني : في النّجاسات المعفوّ عنها ، وهي اثنتا عشرة 1 - ما نقص عن سعة الدّرهم من الدّم إلَّا دم الحيض ودم الغير ، لما مرّ .
[32] وعنهم عليهم السّلام : لا بأس بأن يصلَّي الرّجل في الثّوب وفيه الدّم ، متفرّقا شبه النّضح ، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدّرهم .
[33] وروي : إذا اجتمع قدر حمّصة فاغسله ، وإلَّا فلا . وحمل على الاستحباب ، وعلى بلوغ سعة الدّرهم .
[34] وروي [ في ] [1] الدّم يكون في الثّوب عليّ وأنا في الصّلاة ، قال : إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلّ ، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدّرهم ، وما كان أقلّ من ذلك فليس بشيء رأيته أو لم تره ، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدّرهم فضيّعت غسله وصلَّيت فيه صلاة كثيرة ، فأعد ما صلَّيت فيه ، وليس ذلك بمنزلة المنيّ والبول .
[35] وروي : لا تعاد الصّلاة من دم تبصره غير دم الحيض ، فإنّ قليله وكثيره في



[30] الوسائل 2 : 1056 / 6
[31] الوسائل 2 : 1055 / 5
[32] الوسائل 2 : 1026 / 4
[33] الوسائل 2 : 1027 / 5
[34] الوسائل 2 : 1027 / 6
[1] أثبتناه من رض و م و ج
[35] الوسائل 2 : 1028 / 1

364

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست