نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 363
< فهرس الموضوعات > 8 - الميتة من ذي النفس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - الخمر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - النبيذ < / فهرس الموضوعات > يعلم : يغسله ولا يعيد صلاته إلَّا أن يكون مقدار الدّرهم مجتمعا ، فيغسله ويعيد الصّلاة . [23] وروي : إن كان أكثر من قدر الدّرهم وكان رآه ، فلم يغسله حتّى صلَّى فليعد صلاته . [24] وروي : إن كان غير دمك قليلا أو كثيرا فاغسله . 8 - الميتة من ذي النّفس ، لما تقدّم ويأتي . [25] وسئل الصّادق عليه السّلام عن رجل يقع ثوبه على جسد الميّت [1] ، فقال : يغسل ما أصاب الثّوب . وهنا معارض حمل على التّقيّة . 9 - الخمر لما تقدّم ويأتي . [26] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنّه يأكل لحم الجرّيّ ، أو يشرب الخمر فيردّه قال : لا يصلَّي فيه [1] حتّى يغسله . [27] وقال عليه السّلام : إن أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله ، إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلَّه ، وإن صلَّيت فيه فأعد صلاتك . [28] وروي في ثوب يصيبه الخمر : لا تصلّ فيه فإنّه رجس . [29] وروي : لا تصلّ في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتّى تغسله ، وهنا معارض حمل على التّقيّة . 10 - النّبيذ ، لما تقدّم ويأتي .
[23] الوسائل 2 : 1026 / 2 [24] الوسائل 2 : 1028 / 2 [25] الوسائل 2 : 1050 / 1 و 2 [1] وزاد في باقي النسخ قال : إن كان لم يغسّل فاغسل ما أصاب ثوبك منه وسئل ( ع ) عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت [26] الوسائل 2 : 1054 / 1 [1] ليس في رض [27] الوسائل 2 : 1055 / 3 [28] الوسائل 2 : 1055 / 4 [29] الوسائل 2 : 1056 / 7
363
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 363