responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 363


< فهرس الموضوعات > 8 - الميتة من ذي النفس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - الخمر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - النبيذ < / فهرس الموضوعات > يعلم : يغسله ولا يعيد صلاته إلَّا أن يكون مقدار الدّرهم مجتمعا ، فيغسله ويعيد الصّلاة .
[23] وروي : إن كان أكثر من قدر الدّرهم وكان رآه ، فلم يغسله حتّى صلَّى فليعد صلاته .
[24] وروي : إن كان غير دمك قليلا أو كثيرا فاغسله .
8 - الميتة من ذي النّفس ، لما تقدّم ويأتي .
[25] وسئل الصّادق عليه السّلام عن رجل يقع ثوبه على جسد الميّت [1] ، فقال :
يغسل ما أصاب الثّوب . وهنا معارض حمل على التّقيّة .
9 - الخمر لما تقدّم ويأتي .
[26] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنّه يأكل لحم الجرّيّ ، أو يشرب الخمر فيردّه قال : لا يصلَّي فيه [1] حتّى يغسله .
[27] وقال عليه السّلام : إن أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله ، إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلَّه ، وإن صلَّيت فيه فأعد صلاتك .
[28] وروي في ثوب يصيبه الخمر : لا تصلّ فيه فإنّه رجس .
[29] وروي : لا تصلّ في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتّى تغسله ، وهنا معارض حمل على التّقيّة .
10 - النّبيذ ، لما تقدّم ويأتي .



[23] الوسائل 2 : 1026 / 2
[24] الوسائل 2 : 1028 / 2
[25] الوسائل 2 : 1050 / 1 و 2
[1] وزاد في باقي النسخ قال : إن كان لم يغسّل فاغسل ما أصاب ثوبك منه وسئل ( ع ) عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت
[26] الوسائل 2 : 1054 / 1
[1] ليس في رض
[27] الوسائل 2 : 1055 / 3
[28] الوسائل 2 : 1055 / 4
[29] الوسائل 2 : 1056 / 7

363

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست