responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 362


< فهرس الموضوعات > 5 - الكافر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - المني < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - الدم من ذي النفس < / فهرس الموضوعات > [13] وسئل عليه السّلام ما على من قلَّب [1] لحم الخنزير قال : يغسل يده .
[14] وروي : أنّه رجس ، [ نجس ] [1] .
[15] وروي في خنزير يشرب من إناء ، قال : يغسل سبع مرّات .
5 - الكافر ولو ذميّا أو ناصبا ، لما تقدّم ويأتي .
[16] وسئل أبو جعفر عليه السّلام عن آنية أهل الذّمّة والمجوس فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من طعامهم الَّذي يطبخون .
[17] وروي فيمن صافح مجوسيّا : يغسل يده ، وكذا فيمن صافح النّاصب .
[18] وروي في آنية المجوس : إن اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء .
[19] وروي : لا يأكل المسلم مع المجوسيّ في قصعة واحدة ، ولا يقعده على فراشه ، ولا مسجده ، ولا يصافحه . وروي في ثوب يشترى من نصرانيّ : لا تصلّ فيه حتّى تغسله . وهنا معارض حمل على التّقيّة .
6 - المنيّ ، لما تقدّم ويأتي .
[20] وعن أحدهما عليهما السّلام في المنيّ يصيب الثّوب : إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك فاغسله كلَّه .
[21] وعن الصّادق عليه السّلام أنّه ذكر المنيّ فشدّده وجعله أشدّ من البول .
7 - الدّم من ذي النّفس ، لما تقدّم ويأتي .
[22] وقال الصّادق عليه السّلام : في الرّجل يصلَّي في ثوب فيه نقط الدّم وهو لا



[13] الوسائل 2 : 1018 / 4
[1] رض : من به لحم
[14] الوسائل 2 : 1017 / 2
[1] أثبتناه من رض والوسائل
[15] الوسائل 2 : 1017 / 1
[16] الوسائل 2 : 1018 / 1
[17] الوسائل 2 : 1018 / 3 و 1019 / 4
[18] الوسائل 2 : 1020 / 12
[19] الوسائل 2 : 1020 / 10
[20] الوسائل 2 : 1006 / 1
[21] الوسائل 2 : 1062 / 1
[22] الوسائل 2 : 1026 / 1

362

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست