نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 361
< فهرس الموضوعات > 2 - الغائط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - الكلب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - الخنزير < / فهرس الموضوعات > [4] وقال عليه السّلام : اغسل ثوبك من بول كلّ مالا يؤكل لحمه . [5] وروي : أنّ بول الكلب والسّنّور كأبوال الإنسان . [6] وروي في بول الخشّاف : أنّه يغسل منه الثّوب ، وهنا معارض في بول الخشّاف ، وحمل على التّقيّة . 2 - الغائط كذلك ، لما تقدّم ويأتي . [7] وسئل الصّادق عليه السّلام : عن الدّقيق يصيب فيه خرؤ الفأر ، هل يجوز أكله ؟ قال : إذا بقي منه شيء فلا بأس ، يؤخذ أعلاه . [1] 3 - الكلب ولو سلوقيّا لما تقدّم ويأتي . [8] وقال الصّادق عليه السّلام : إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله . [9] وسئل عليه السّلام عن الكلب ، فقال : رجس ، نجس ، لا يتوضّأ بفضله . [10] وسئل عليه السّلام عن سؤر الكلب يشرب منه أو يتوضّأ [ منه ] [1] قال : لا ، قيل : أليس هو سبع ؟ قال : لا ، واللَّه إنّه نجس ، لا ، واللَّه إنّه نجس . [11] وسئل عليه السّلام عن الكلب السّلوقي ؟ فقال : إذا مسسته فاغسل يدك . 4 - الخنزير لما تقدّم ويأتي . [12] وسئل الصّادق عليه السّلام عن شعر الخنزير يحرز به ؟ قال : لا بأس به ولكن يغسل يده [1] إذا أراد أن يصلَّي .