responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 361


< فهرس الموضوعات > 2 - الغائط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - الكلب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - الخنزير < / فهرس الموضوعات > [4] وقال عليه السّلام : اغسل ثوبك من بول كلّ مالا يؤكل لحمه .
[5] وروي : أنّ بول الكلب والسّنّور كأبوال الإنسان .
[6] وروي في بول الخشّاف : أنّه يغسل منه الثّوب ، وهنا معارض في بول الخشّاف ، وحمل على التّقيّة .
2 - الغائط كذلك ، لما تقدّم ويأتي .
[7] وسئل الصّادق عليه السّلام : عن الدّقيق يصيب فيه خرؤ الفأر ، هل يجوز أكله ؟ قال : إذا بقي منه شيء فلا بأس ، يؤخذ أعلاه . [1] 3 - الكلب ولو سلوقيّا لما تقدّم ويأتي .
[8] وقال الصّادق عليه السّلام : إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله .
[9] وسئل عليه السّلام عن الكلب ، فقال : رجس ، نجس ، لا يتوضّأ بفضله .
[10] وسئل عليه السّلام عن سؤر الكلب يشرب منه أو يتوضّأ [ منه ] [1] قال : لا ، قيل : أليس هو سبع ؟ قال : لا ، واللَّه إنّه نجس ، لا ، واللَّه إنّه نجس .
[11] وسئل عليه السّلام عن الكلب السّلوقي ؟ فقال : إذا مسسته فاغسل يدك .
4 - الخنزير لما تقدّم ويأتي .
[12] وسئل الصّادق عليه السّلام عن شعر الخنزير يحرز به ؟ قال : لا بأس به ولكن يغسل يده [1] إذا أراد أن يصلَّي .



[4] الوسائل 2 : 1008 / 3
[5] الوسائل 2 : 1009 / 7
[6] الوسائل 2 : 1013 / 4
[7] الوسائل 2 : 1008 / 6
[1] رض : فلا يؤكل أعلاه
[8] الوسائل 2 : 1015 / 1
[9] الوسائل 2 : 1015 / 2
[10] الوسائل 2 : 1015 / 6
[1] أثبتناه من رض
[11] الوسائل 2 : 1016 / 9
[12] الوسائل 2 : 1017 / 3
[1] زاد في ج : وروي : أنه رجس إذا . إلخ

361

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست