responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 352


< فهرس الموضوعات > 2 - جوازه بالأرض وأجزائها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - جوازه بالدقيق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - جوازه بالجص < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - جوازه بالنورة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - عدم جوازه بالرماد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - جوازه عند الضرورة بغبار اللبد < / فهرس الموضوعات > برجلك .
[24] ونهى عليه السّلام أن يتيمّم الرّجل بتراب من أثر الطَّريق .
2 - يجوز بالأرض وأجزائها ، لما تقدّم ويأتي .
[25] وقال عليه السّلام : جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا .
[26] وقال عليه السّلام : أيّما رجل من أمّتي أراد الصّلاة فلم يجد الماء ، ووجد الأرض فقد جعلت له مسجدا وطهورا .
[27] وروي : أنّ اللَّه كان فرض على بني إسرائيل الوضوء والغسل ، ولم يحلّ لهم التّيمّم ، ولم يحلّ لهم الصّلاة إلَّا في الكنائس ، والبيع ، والمحاريب فرفع ذلك رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن أمّته .
[28] وروي : إنّما هو الماء والصّعيد .
[29] 3 - سئل الصّادق عليه السّلام عن الدّقيق يتوضّأ به ؟ قال : لا بأس بأن يتوضّأ به وينتفع به ، وحمل الوضوء على التّحسين لما مضى ويأتي .
4 - يجوز التيمّم بالجصّ .
[30] سئل عليّ عليه السّلام عن التّيمّم بالجصّ ؟ فقال : نعم ، فقيل : بالنّورة ؟
فقال : نعم ، فقيل : بالرّماد ؟ فقال : لا ، إنّه ليس يخرج من الأرض ، إنّما يخرج من الشّجرة .
5 - يجوز بالنّورة ، لما مرّ .
6 - لا يجوز بالرّماد ، لما مرّ .
7 - يجوز عند الضّرورة بغبار اللَّبد ونحوه .



[24] الوسائل 2 : 969 / 2
[25] الوسائل 2 : 969 / 2
[26] الوسائل 2 : 970 / 3
[27] الوسائل 2 : 970 / 5
[28] الوسائل 2 : 970 / 6
[29] الوسائل 2 : 970 / 7
[30] الوسائل 2 : 971 / 1

352

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست