نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 352
< فهرس الموضوعات > 2 - جوازه بالأرض وأجزائها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - جوازه بالدقيق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - جوازه بالجص < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - جوازه بالنورة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - عدم جوازه بالرماد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - جوازه عند الضرورة بغبار اللبد < / فهرس الموضوعات > برجلك . [24] ونهى عليه السّلام أن يتيمّم الرّجل بتراب من أثر الطَّريق . 2 - يجوز بالأرض وأجزائها ، لما تقدّم ويأتي . [25] وقال عليه السّلام : جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا . [26] وقال عليه السّلام : أيّما رجل من أمّتي أراد الصّلاة فلم يجد الماء ، ووجد الأرض فقد جعلت له مسجدا وطهورا . [27] وروي : أنّ اللَّه كان فرض على بني إسرائيل الوضوء والغسل ، ولم يحلّ لهم التّيمّم ، ولم يحلّ لهم الصّلاة إلَّا في الكنائس ، والبيع ، والمحاريب فرفع ذلك رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن أمّته . [28] وروي : إنّما هو الماء والصّعيد . [29] 3 - سئل الصّادق عليه السّلام عن الدّقيق يتوضّأ به ؟ قال : لا بأس بأن يتوضّأ به وينتفع به ، وحمل الوضوء على التّحسين لما مضى ويأتي . 4 - يجوز التيمّم بالجصّ . [30] سئل عليّ عليه السّلام عن التّيمّم بالجصّ ؟ فقال : نعم ، فقيل : بالنّورة ؟ فقال : نعم ، فقيل : بالرّماد ؟ فقال : لا ، إنّه ليس يخرج من الأرض ، إنّما يخرج من الشّجرة . 5 - يجوز بالنّورة ، لما مرّ . 6 - لا يجوز بالرّماد ، لما مرّ . 7 - يجوز عند الضّرورة بغبار اللَّبد ونحوه .