نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 353
< فهرس الموضوعات > 8 - جوازه في الضرورة بمعرفة الدابة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - جوازه بالثلج < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - جوازه بالطين عند الضرورة وعدم الغبار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - جوازه بغبار الثوب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 12 - جواز الغسل بالثلج أو ماء النهر < / فهرس الموضوعات > [31] قيل لأبي جعفر عليه السّلام : أرأيت المواقف إن لم يكن على وضوء ، كيف يصنع ولا يقدر على النّزول ؟ قال : يتيمّم من لبده أو سرجه أو معرفة دابّته فإنّ فيها غبارا ويصلَّي . [32] وقال عليه السّلام : إن كان الثّلج فلينظر لبد سرجه فيتيمّم من غباره أو من شيء مغبّر [ معه ] [1] وإن كان في حال لا يجد إلَّا الطَّين ، فلا بأس أن يتيمّم منه . 8 - يجوز التّيمّم في الضّرورة بمعرفة الدّابّة ، لما مرّ . 9 - لا يجوز التّيمّم بالثّلج ، لما مرّ . [33] وسئل الصّادق عليه السّلام عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلَّا الثّلج أو ماء جامدا ، قال : هو بمنزلة الضّرورة يتيمّم . 10 - يجوز بالطَّين عند الضّرورة وعدم الغبار ، لما مرّ . [34] وقال الصّادق عليه السّلام : إذا كنت في حال لا تقدر إلَّا على الطَّين فتيمّم به ، فإنّ اللَّه أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف ولا لبد تقدر أن تنفضه وتتيمّم به . 11 - يجوز بغبار الثّوب ونحوه ، لما مرّ . [35] 12 - روي فيمن أجنب في السّفر ولم يجد إلَّا الثّلج ، قال : يغتسل بالثّلج أو ماء النّهر . [36] وروي : أنّه يتوضّأ به فيدلك به جلده . [37] وروي : الثّلج إذا بلّ رأسه وجسده أفضل ، فإن لم يقدر على أن يغتسل به تيمّم .