نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 351
< فهرس الموضوعات > المطلب الثالث : ما يتيمم به < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - كراهة التيمم بتراب يوطأ وبتراب الطريق < / فهرس الموضوعات > 10 - البرد المانع ، بل مطلق الضّرورة المانعة ، لما مضى ويأتي . [17] وسئل الرّضا عليه السّلام عن الرّجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه البرد ، فقال : لا يغتسل يتيمّم . 11 - قصور الماء الموجود عن قدر الحاجة كالجنب يجد ما يكفيه للوضوء . [18] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصّلاة ، أيتوضّأ بالماء أو يتيمّم ؟ قال : لا ، بل يتيمّم ، ألا ترى أنّه إنّما جعل عليه نصف الوضوء . [19] وعن أحدهما عليهما السّلام في رجل أجنب في سفر ومعه قدر ما يتوضّأ به قال : يتيمّم ولا يتوضّأ . [20] وروي : أنّ الوضوء لا يتبعّض . 12 - خوف العطش إن استعمل الماء . [21] قال الصّادق عليه السّلام في رجل أصابته جنابة في السّفر وليس معه إلَّا ماء قليل ، ويخاف إن هو اغتسل أن يعطش ، قال : إن خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة فليتيمّم بالصّعيد ، فإنّ الصّعيد أحبّ إليّ . [22] وسئل عليه السّلام عن الجنب يكون معه الماء القليل فإن هو اغتسل به خاف من العطش ، أيغتسل به أو يتيمّم ؟ قال : بل يتيمّم ، وكذلك إذا أراد الوضوء . الثّالث : ما يتيمّم به وفيه اثنا عشر حكما 1 - يكره التّيمّم بتراب يوطأ وبتراب الطَّريق . [23] قال عليّ عليه السّلام : لا وضوء من موطَّأ ، قال الرّاوي : يعني ما تطأ عليه