responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 351


< فهرس الموضوعات > المطلب الثالث : ما يتيمم به < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - كراهة التيمم بتراب يوطأ وبتراب الطريق < / فهرس الموضوعات > 10 - البرد المانع ، بل مطلق الضّرورة المانعة ، لما مضى ويأتي .
[17] وسئل الرّضا عليه السّلام عن الرّجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه البرد ، فقال : لا يغتسل يتيمّم .
11 - قصور الماء الموجود عن قدر الحاجة كالجنب يجد ما يكفيه للوضوء .
[18] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصّلاة ، أيتوضّأ بالماء أو يتيمّم ؟ قال : لا ، بل يتيمّم ، ألا ترى أنّه إنّما جعل عليه نصف الوضوء .
[19] وعن أحدهما عليهما السّلام في رجل أجنب في سفر ومعه قدر ما يتوضّأ به قال : يتيمّم ولا يتوضّأ .
[20] وروي : أنّ الوضوء لا يتبعّض .
12 - خوف العطش إن استعمل الماء .
[21] قال الصّادق عليه السّلام في رجل أصابته جنابة في السّفر وليس معه إلَّا ماء قليل ، ويخاف إن هو اغتسل أن يعطش ، قال : إن خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة فليتيمّم بالصّعيد ، فإنّ الصّعيد أحبّ إليّ .
[22] وسئل عليه السّلام عن الجنب يكون معه الماء القليل فإن هو اغتسل به خاف من العطش ، أيغتسل به أو يتيمّم ؟ قال : بل يتيمّم ، وكذلك إذا أراد الوضوء .
الثّالث : ما يتيمّم به وفيه اثنا عشر حكما 1 - يكره التّيمّم بتراب يوطأ وبتراب الطَّريق .
[23] قال عليّ عليه السّلام : لا وضوء من موطَّأ ، قال الرّاوي : يعني ما تطأ عليه



[17] الوسائل 2 : 968 / 7
[18] الوسائل 2 : 995 / 1
[19] الوسائل 2 : 996 / 4
[20] الوسائل 2 : 314 / 2
[21] الوسائل 2 : 996 / 1
[22] الوسائل 2 : 997 / 2
[23] الوسائل 2 : 969 / 1

351

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست