نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 350
< فهرس الموضوعات > 5 - الجدري المانع من استعمال الماء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - خوف الكسير من استعمال الماء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - خوف المبطون < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - خوف صاحب القروح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - خوف صاحب الجرح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - البرد المانع ، بل مطلق الضرورة المانعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - قصور الماء الموجود عن قدر الحاجة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 12 - خوف العطش عند استعمال الماء < / فهرس الموضوعات > أيّهما هو ، وليس يقدر على ماء غيرها ؟ قال : يهريقهما جميعا ويتيمّم . 5 - الجدري المانع من استعمال الماء . [10] قيل للصّادق عليه السّلام : إنّ فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسّلوه فمات ، فقال : قتلوه ألا سألوا ؟ ! ألا يمّموه ؟ ! إنّ شفاء العيّ السّؤال . 6 - خوف الكسير من استعمال الماء . [11] قال الصّادق عليه السّلام : يتيمّم المجدور والكسير بالتّراب إذا أصابته جنابة . 7 - خوف المبطون من ذلك . [12] قال الصّادق عليه السّلام : المبطون والكسير يؤمّمان ولا يغسّلان . 8 - خوف صاحب القروح منه . [13] سئل أبو جعفر عليه السّلام عن الرّجل تكون به القروح يجنب ، قال : لا بأس أن لا يغتسل ، يتيمّم . [14] وعن أحدهما عليهما السّلام في الرّجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة ، قال : يتيمّم . 9 - خوف صاحب الجرح منه ، . [15] قيل للنّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : إنّ رجلا أصابته جنابة على جرح كان به فأمر بالغسل فاغتسل فكزّ فمات ، فقال : قتلوه ، قتلهم اللَّه ، إنّما كان دواء العيّ السّؤال . [16] وعن أبي جعفر عليه السّلام في الرّجل يكون به القروح والجراحات فيجنب ، فقال : لا بأس بأن يتيمّم ولا يغتسل .