responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 350


< فهرس الموضوعات > 5 - الجدري المانع من استعمال الماء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - خوف الكسير من استعمال الماء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - خوف المبطون < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - خوف صاحب القروح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - خوف صاحب الجرح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - البرد المانع ، بل مطلق الضرورة المانعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - قصور الماء الموجود عن قدر الحاجة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 12 - خوف العطش عند استعمال الماء < / فهرس الموضوعات > أيّهما هو ، وليس يقدر على ماء غيرها ؟ قال : يهريقهما جميعا ويتيمّم .
5 - الجدري المانع من استعمال الماء .
[10] قيل للصّادق عليه السّلام : إنّ فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسّلوه فمات ، فقال : قتلوه ألا سألوا ؟ ! ألا يمّموه ؟ ! إنّ شفاء العيّ السّؤال .
6 - خوف الكسير من استعمال الماء .
[11] قال الصّادق عليه السّلام : يتيمّم المجدور والكسير بالتّراب إذا أصابته جنابة .
7 - خوف المبطون من ذلك .
[12] قال الصّادق عليه السّلام : المبطون والكسير يؤمّمان ولا يغسّلان .
8 - خوف صاحب القروح منه .
[13] سئل أبو جعفر عليه السّلام عن الرّجل تكون به القروح يجنب ، قال : لا بأس أن لا يغتسل ، يتيمّم .
[14] وعن أحدهما عليهما السّلام في الرّجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة ، قال : يتيمّم .
9 - خوف صاحب الجرح منه ، .
[15] قيل للنّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : إنّ رجلا أصابته جنابة على جرح كان به فأمر بالغسل فاغتسل فكزّ فمات ، فقال : قتلوه ، قتلهم اللَّه ، إنّما كان دواء العيّ السّؤال .
[16] وعن أبي جعفر عليه السّلام في الرّجل يكون به القروح والجراحات فيجنب ، فقال : لا بأس بأن يتيمّم ولا يغتسل .



[10] الوسائل 2 : 967 / 1
[11] الوسائل 2 : 967 / 4
[12] الوسائل 2 : 968 / 12
[13] الوسائل 2 : 967 / 5
[14] الوسائل 2 : 968 / 9
[15] الوسائل 2 : 967 / 6
[16] الوسائل 2 : 968 / 11

350

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست