نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 337
إسم الكتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) ( عدد الصفحات : 419)
< فهرس الموضوعات > 12 - غسل المس كغسل الجنابة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأغسال المسنونة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > البحث الأول : أنواعها وأقسامها < / فهرس الموضوعات > [19] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يمسّ الميتة أينبغي أن يغتسل منها ؟ فقال : لا ، إنّما ذلك من الإنسان وحده . [20] وسئل عليه السّلام ، هل يحلّ أن يمسّ الثّعلب والأرنب أو شيئا من السّباع حيّا أو ميّتا ؟ قال : لا يضرّه ولكن يغسل يده . 12 - غسل المسّ كغسل الجنابة . [21] قال الصّادق عليه السّلام : من غسّل ميّتا وكفّنه ، اغتسل غسل الجنابة . وأمّا الأغسال المسنونة ففيها اثنا عشر بحثا الأوّل : في أنواعها وأقسامها [22] قال الصّادق عليه السّلام : الغسل من الجنابة ، ويوم الجمعة ، والعيدين ، وحين تحرم ، وحين تدخل مكَّة والمدينة ، ويوم عرفة ، ويوم تزور البيت ، وحين تدخل الكعبة ، وفي ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين من شهر رمضان ، ومن غسّل ميّتا . [23] وقال عليه السّلام : غسل المولود واجب ، وغسل المحرم واجب ، وغسل يوم عرفة واجب ، وغسل الزّيارة واجب ، إلَّا من علَّة ، وغسل دخول البيت واجب ، وغسل دخول الحرم ، يستحبّ أن لا تدخله إلَّا بغسل ، وغسل المباهلة واجب ، وغسل الاستسقاء واجب ، وغسل أوّل ليلة من شهر رمضان مستحبّ ، وغسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى سنّة لا أحبّ تركها ، وغسل الاستخارة مستحبّ .