responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 337

إسم الكتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) ( عدد الصفحات : 419)


< فهرس الموضوعات > 12 - غسل المس كغسل الجنابة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأغسال المسنونة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > البحث الأول : أنواعها وأقسامها < / فهرس الموضوعات > [19] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يمسّ الميتة أينبغي أن يغتسل منها ؟
فقال : لا ، إنّما ذلك من الإنسان وحده .
[20] وسئل عليه السّلام ، هل يحلّ أن يمسّ الثّعلب والأرنب أو شيئا من السّباع حيّا أو ميّتا ؟ قال : لا يضرّه ولكن يغسل يده .
12 - غسل المسّ كغسل الجنابة .
[21] قال الصّادق عليه السّلام : من غسّل ميّتا وكفّنه ، اغتسل غسل الجنابة .
وأمّا الأغسال المسنونة ففيها اثنا عشر بحثا الأوّل : في أنواعها وأقسامها [22] قال الصّادق عليه السّلام : الغسل من الجنابة ، ويوم الجمعة ، والعيدين ، وحين تحرم ، وحين تدخل مكَّة والمدينة ، ويوم عرفة ، ويوم تزور البيت ، وحين تدخل الكعبة ، وفي ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين من شهر رمضان ، ومن غسّل ميّتا .
[23] وقال عليه السّلام : غسل المولود واجب ، وغسل المحرم واجب ، وغسل يوم عرفة واجب ، وغسل الزّيارة واجب ، إلَّا من علَّة ، وغسل دخول البيت واجب ، وغسل دخول الحرم ، يستحبّ أن لا تدخله إلَّا بغسل ، وغسل المباهلة واجب ، وغسل الاستسقاء واجب ، وغسل أوّل ليلة من شهر رمضان مستحبّ ، وغسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى سنّة لا أحبّ تركها ، وغسل الاستخارة مستحبّ .



[19] الوسائل 2 : 935 / 2
[20] الوسائل 2 : 935 / 4
[21] الوسائل 2 : 936 / 1
[22] الوسائل 2 : 936 / 1
[23] الوسائل 2 : 937 / 3

337

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست