نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 336
< فهرس الموضوعات > 8 - غسل اليد مع مس الميت بحرارته < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - عدم وجوب الغسل على من مس ثياب الميت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - جواز تقبيل الميت قبل الغسل وبعده < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - عدم وجوب الغسل بمس ميتة غير الإنسان < / فهرس الموضوعات > 7 - لا يجب الغسل على من مسّ الميّت قبل البرد أو بعد الغسل ، لما مرّ . [12] وقال أبو جعفر عليه السّلام : مسّ الميّت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس . [13] وروي : عليه الغسل ، وإن كان الميّت قد غسل . وحمل على الاستحباب وعلى عدم إتمام الغسل وعلى وقوع المسّ قبله وغير ذلك . [14] 8 - روي : من مسّ ميّتا بحرارته ، غسل يده . 9 - لا يجب الغسل على من مسّ ثياب الميّت ، ولا من حمله ، ولا من أدخله القبر . [15] وقال الصّادق عليه السّلام : لا تغتسل من مسّه إذا أدخلته القبر ، ولا إذا حملته ، وكان ينهى عن الغسل إذا أدخله القبر . [16] وسئل عليه السّلام ، أيغتسل من غسّل الميّت ؟ قال : نعم ، قيل من أدخله القبر ؟ قال : لا إنّما يمسّ الثّياب . 10 - يجوز تقبيل الميّت قبل الغسل وبعده ، لما مرّ . [17] وروي : أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قبّل عثمان بن مظعون بعد موته . [18] وروي : أنّ الصّادق عليه السّلام قبّل ابنه إسماعيل عند موته : وجهه ، وذقنه ونحره ، ثمّ بعد ما كفّن كذلك ، ثمّ عوّذه بالقرآن . 11 - لا يجب الغسل بمسّ ميتة غير الإنسان .