responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 336


< فهرس الموضوعات > 8 - غسل اليد مع مس الميت بحرارته < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - عدم وجوب الغسل على من مس ثياب الميت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - جواز تقبيل الميت قبل الغسل وبعده < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - عدم وجوب الغسل بمس ميتة غير الإنسان < / فهرس الموضوعات > 7 - لا يجب الغسل على من مسّ الميّت قبل البرد أو بعد الغسل ، لما مرّ .
[12] وقال أبو جعفر عليه السّلام : مسّ الميّت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس .
[13] وروي : عليه الغسل ، وإن كان الميّت قد غسل . وحمل على الاستحباب وعلى عدم إتمام الغسل وعلى وقوع المسّ قبله وغير ذلك .
[14] 8 - روي : من مسّ ميّتا بحرارته ، غسل يده .
9 - لا يجب الغسل على من مسّ ثياب الميّت ، ولا من حمله ، ولا من أدخله القبر .
[15] وقال الصّادق عليه السّلام : لا تغتسل من مسّه إذا أدخلته القبر ، ولا إذا حملته ، وكان ينهى عن الغسل إذا أدخله القبر .
[16] وسئل عليه السّلام ، أيغتسل من غسّل الميّت ؟ قال : نعم ، قيل من أدخله القبر ؟ قال : لا إنّما يمسّ الثّياب .
10 - يجوز تقبيل الميّت قبل الغسل وبعده ، لما مرّ .
[17] وروي : أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قبّل عثمان بن مظعون بعد موته .
[18] وروي : أنّ الصّادق عليه السّلام قبّل ابنه إسماعيل عند موته : وجهه ، وذقنه ونحره ، ثمّ بعد ما كفّن كذلك ، ثمّ عوّذه بالقرآن .
11 - لا يجب الغسل بمسّ ميتة غير الإنسان .



[12] الوسائل 2 : 931 / 1
[13] الوسائل 2 : 932 / 3
[14] الوسائل 2 : 932 / 5
[15] الوسائل 2 : 933 / 2 و 3
[16] الوسائل 2 : 933 / 4
[17] الوسائل 2 : 934 / 1
[18] الوسائل 2 : 934 / 2

336

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست