نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 338
أقول : حمل الشّيخ الوجوب هنا على الاستحباب المؤكَّد ، وذكر أنّ الأخبار دالَّة على نفي الوجوب . [24] وروي : الغسل لدخول الحرمين ، ويوم التّروية وإذا غسّلت [1] ميّتا أو كفّنته ، وغسل الكسوف [ والخسوف ] [1] إذا احترق القرص كلَّه فلم تصلّ ، وليلة أربع وعشرين من شهر رمضان ، وسبع عشرة منه ، وليلة النّصف ، وكلّ ليلة من العشر الأخير ، بين العشاءين وليلة ثلاث وعشرين مرّتين ، أوّل اللَّيل وآخره وإذا أردت دخول مسجد الرّسول صلَّى اللَّه عليه وآله ، ويوم عرفة أينما كان ، والنّحر ، والحلق والذّبح ، وليلة عيد الفطر ، وغسل التّوبة ، وغسل من قتل وزغا ، ومن قصد إلى مصلوب فنظر إليه ، ولقضاء الحاجة ، وأوّل رجب ، ونصف شعبان ، ويوم النّيروز ، ويوم الغدير قبل الزّوال ، وغسل المرأة من طيبها لغير زوجها كغسلها من جنابتها وغير ذلك . [25] وقال أبو جعفر عليه السّلام : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر ، أجزأك غسلك . ذلك للجنابة ، والحجامة ، وعرفة ، والنّحر ، والحلق ، والزّيارة . [26] وسئل الصّادق عليه السّلام عمّا روي : أنّ عليّا عليه السّلام كان يغتسل من الحجامة والحمّام ، فقال : إنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كان إذا احتجم ، هاج به الدّم وتبيّغ فاغتسل بالماء البارد لتسكن عنه حرارة الدّم ، وأنّ أمير المؤمنين عليه السّلام كان إذا دخل الحمّام ، هاجت به الحرارة فصبّ عليه الماء البارد لتسكن عنه الحرارة .
[24] الوسائل 2 : 937 / 4 و 938 / 5 و 6 و 953 / 9 و 954 / 14 و 942 / 1 و 940 / 12 و 941 / 1 و 957 / 1 و 958 / 2 و 3 و 959 / 1 و 960 / 1 و 961 / 1 و 962 / 1 [1] م ورض : اغتسلت [1] أثبتناه من رض [25] الوسائل 2 : 963 / 1 [26] طب الأئمّة : ص 58 س 7
338
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 338