نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 335
< فهرس الموضوعات > 3 - كراهة لمس الميت بعد ما يبرد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - لا بأس بمسه قبل أن يبرد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - حكم القطعة التي تنقطع من الرجل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - حكم مس عظم الميت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - عدم وجوب الغسل قبل البرد < / فهرس الموضوعات > [3] وعن أحدهما عليه السّلام : أنّه سئل عن الرّجل يغمّض الميّت أعليه غسل ؟ قال : إذا مسّه بحرارته فلا ، ولكن إذا مسّه بعد ما يبرد فليغتسل . [4] وروي : إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل . [5] وروي : إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل . [6] وعن عليّ عليه السّلام : من غسّل منكم ميّتا فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه . 3 - يكره لمس الميّت بعد ما يبرد . [7] قيل للصّادق عليه السّلام : أليس لا ينبغي أن يمسّ الميّت بعد ما يموت ومن مسّه فعليه الغسل ؟ فقال : أمّا بحرارته فلا بأس ، إنّما ذاك إذا برد . 4 - لا بأس بمسّه قبل أن يبرد وبعد أن يغسل ، لما مرّ . [8] وروي : أنّ الصّادق عليه السّلام قبّل ابنه إسماعيل في الحالين . [9] وقال عليه السّلام : لا بأس بأن يمسّه بعد الغسل ويقبّله . [ إذا قطع من الرّجل قطعة فهي ميتة ، ] [10] 5 - قال عليه السّلام : إذا قطع من الرّجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسّه إنسان فكلّ ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسّه الغسل ، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه . [11] 6 - سئل عليه السّلام : عمّن يمسّ عظم الميّت ؟ قال : إذا جاز سنة فليس به بأس .