responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 335


< فهرس الموضوعات > 3 - كراهة لمس الميت بعد ما يبرد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - لا بأس بمسه قبل أن يبرد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - حكم القطعة التي تنقطع من الرجل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - حكم مس عظم الميت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - عدم وجوب الغسل قبل البرد < / فهرس الموضوعات > [3] وعن أحدهما عليه السّلام : أنّه سئل عن الرّجل يغمّض الميّت أعليه غسل ؟
قال : إذا مسّه بحرارته فلا ، ولكن إذا مسّه بعد ما يبرد فليغتسل .
[4] وروي : إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل .
[5] وروي : إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل .
[6] وعن عليّ عليه السّلام : من غسّل منكم ميّتا فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه .
3 - يكره لمس الميّت بعد ما يبرد .
[7] قيل للصّادق عليه السّلام : أليس لا ينبغي أن يمسّ الميّت بعد ما يموت ومن مسّه فعليه الغسل ؟ فقال : أمّا بحرارته فلا بأس ، إنّما ذاك إذا برد .
4 - لا بأس بمسّه قبل أن يبرد وبعد أن يغسل ، لما مرّ .
[8] وروي : أنّ الصّادق عليه السّلام قبّل ابنه إسماعيل في الحالين .
[9] وقال عليه السّلام : لا بأس بأن يمسّه بعد الغسل ويقبّله .
[ إذا قطع من الرّجل قطعة فهي ميتة ، ] [10] 5 - قال عليه السّلام : إذا قطع من الرّجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسّه إنسان فكلّ ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسّه الغسل ، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه .
[11] 6 - سئل عليه السّلام : عمّن يمسّ عظم الميّت ؟ قال : إذا جاز سنة فليس به بأس .



[3] الوسائل 2 : 927 / 1
[4] الوسائل 2 : 928 / 3
[5] الوسائل 2 : 928 / 5
[6] الوسائل 2 : 929 / 13
[7] الوسائل 2 : 927 / 2
[8] الوسائل 2 : 927 / 2
[9] الوسائل 2 : 932 / 2
[10] الوسائل 2 : 931 / 1
[11] الوسائل 2 : 931 / 2

335

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست