نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 331
< فهرس الموضوعات > 9 - لا يصلح الصياح على الميت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - لا ينبغي الصياح ولا شق الثياب على الميت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - النياحة من عمل الجاهلية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 12 - النهي عن الإقامة عند القبر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > البحث الثاني عشر : اللواحق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - جواز خروج النساء في المأتم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - النهي عن الإذن للمرأة في الذهاب إلى النائحات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - جواز النوح على الميت < / فهرس الموضوعات > [219] 9 - قال الصّادق عليه السّلام : لا يصلح الصّياح على الميّت ولا ينبغي ، ولكنّ النّاس لا يعرفونه ، والصّبر خير . [220] 10 - قال عليه السّلام : لا ينبغي الصّياح على الميّت ولا شقّ الثّياب . [221] وروي : أنّ العسكري عليه السّلام شقّ قميصه على أبيه من خلف وقدّام ، وأنّ [1] بعضهم أنكر ، فقال : قد شقّ موسى على هارون . [222] 11 - قال عليه السّلام : النّياحة من عمل الجاهليّة . [223] ونهى عليه السّلام : عن النّياحة والاستماع إليها . [224] 12 - روي : النّهي عن الإقامة عند القبر ، كما مرّ . الثّاني عشر : في اللَّواحق وهي اثنتا عشرة 1 - يجوز خروج النّساء في المأتم لقضاء الحقوق . [225] سئل أبو الحسن عليه السّلام عن ذلك ، فقال : عن الحقوق تسألني كان أبي يبعث أمّي وأمّ فروة تقضيان حقوق أهل المدينة . [226] 2 - روي : النّهي عن الإذن للمرأة في الذّهاب إلى النّائحات [1] ، وحمل على غير إرادة قضاء الحقوق ، وعلى الرّيبة ، والمفسدة . 3 - يجوز النّوح على الميّت والقول الحسن عند ذلك . [227] وقال عليّ عليه السّلام : مروا أهاليكم بالقول الحسن عند موتاكم .