نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 332
< فهرس الموضوعات > 4 - وجوب الحداد على الزوجة إذا مات زوجها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - جواز شق الثوب على الأب والأخ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - جواز اظهار التأثر قبل المصيبة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - جواز البكاء على الميت وعلى المصائب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - جواز البكاء لموت المؤمن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - جواز البكاء على الأليف الضال < / فهرس الموضوعات > [228] وروي : أنّ فاطمة عليها السّلام ناحت على أبيها وأنّه أمر بالنّوح على حمزة . [229] وسئل الصّادق عليه السّلام عن أجر النّائحة ؟ فقال : لا بأس به قد نيح على رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله . 4 - يجب الحداد على الزّوجة إذا مات زوجها مدّة العدّة ، لما تقدّم ويأتي . 5 - يجوز شقّ الثّوب على الأب والأخ ، لما مرّ . 6 - يجوز إظهار التأثّر قبل المصيبة والرّضا والتّسليم بعدها . [230] قال الصّادق عليه السّلام : إنّا أهل بيت إنّما نجزع قبل المصيبة ، فإذا وقع أمر اللَّه رضينا بقضائه وسلَّمنا لأمره . 7 - يجوز البكاء على الميّت وعلى المصائب لما مرّ . [231] وروي : أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله بكى على أولاده وجماعة من أصحابه . [232] وروي : البكاؤون خمسة : آدم ، ويعقوب ، ويوسف ، وفاطمة ، وعليّ بن الحسين عليهم السّلام . 8 - يجوز البكاء لموت المؤمن ، لما مرّ . 9 - يجوز البكاء على الأليف الضّال . [233] روي : أنّ رجلا ذكر أبا الخطَّاب ومقتله فرقّ وبكى عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، فقال : أتأسي عليهم ؟ فقال : لا ، ولكن سمعتك تذكر أنّ عليّا عليه السّلام قتل أصحاب النّهروان فأصبح أصحاب عليّ عليه السّلام يبكون عليهم ، فقال عليّ عليه السّلام : أتأسون عليهم ؟ فقالوا : لا ، أنّا ذكرنا الألفة الَّتي كنّا عليها والبليّة الَّتي أوقعتهم فلذلك رققنا عليهم ، قال : لا بأس .