نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 330
< فهرس الموضوعات > 6 - عدم جواز الجزع عند المصيبة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - الضرب على الفخذ عند المصيبة يحبط الأجر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - حد الحداد على الميت < / فهرس الموضوعات > حتّى يفتتن . 6 - لا يجوز الجزع عند المصيبة . [211] قال الصّادق عليه السّلام : أمّا إنّك إن تصبر تؤجر ، وإلَّا تصبر يمضي عليك قدر اللَّه الَّذي قدّر عليك وأنت مأزور . [212] وروي : إن تحتسبوا وتصبروا تؤجروا ، وإن تجزعوا تأثموا وتؤزروا . [213] 7 - قال الصّادق عليه السّلام : من ضرب يده على فخذه عند مصيبة [1] حبط أجره . [214] وقال أبو جعفر عليه السّلام : أشدّ الجزع الصّراخ بالويل والعويل ولطم [ الوجه ] [1] والصّدر وجزّ الشّعر من النّواصي ، ومن أقام النّواحة فقد ترك الصّبر وأخذ في غير طريقة . [215] ونهى [ رسول اللَّه ] [1] عن الرّنّة [1] عند المصيبة . [216] وقال لفاطمة عليها السّلام : إذا أنا متّ فلا تخمشي عليّ وجها ، ولا ترخي عليّ شعرا ، ولا تنادي بالويل ، ولا تقيمي عليّ نائحة . [217] وروي : لا تدعي بذلّ ولا ثكل ولا حزن . [218] 8 - قال الصّادق عليه السّلام : ليس لأحد أن يحدّ أكثر من ثلاثة أيّام إلَّا المرأة على زوجها حتّى تنقضي عدّتها .
[211] الوسائل 2 : 913 / 3 [212] الوسائل 2 : 913 / 4 [213] الوسائل 2 : 914 / 1 [1] الأصل و ش و م : مصيبته وما أثبتناه من ج ورض والوسائل [214] الوسائل 2 : 915 / 1 [1] أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل [215] الوسائل 2 : 915 / 3 [1] أثبتناه من الوسائل [1] الأصل وباقي النسخ الذّنة وما أثبتناه كما في الوسائل هو الصّحيح والرّنّة : الصّوت ( المجمع : رنن ) [216] الوسائل 2 : 915 / 5 [217] الوسائل 2 : 915 / 4 [218] الوسائل 2 : 914 / 1
330
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 330