responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 330


< فهرس الموضوعات > 6 - عدم جواز الجزع عند المصيبة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - الضرب على الفخذ عند المصيبة يحبط الأجر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - حد الحداد على الميت < / فهرس الموضوعات > حتّى يفتتن .
6 - لا يجوز الجزع عند المصيبة .
[211] قال الصّادق عليه السّلام : أمّا إنّك إن تصبر تؤجر ، وإلَّا تصبر يمضي عليك قدر اللَّه الَّذي قدّر عليك وأنت مأزور .
[212] وروي : إن تحتسبوا وتصبروا تؤجروا ، وإن تجزعوا تأثموا وتؤزروا .
[213] 7 - قال الصّادق عليه السّلام : من ضرب يده على فخذه عند مصيبة [1] حبط أجره .
[214] وقال أبو جعفر عليه السّلام : أشدّ الجزع الصّراخ بالويل والعويل ولطم [ الوجه ] [1] والصّدر وجزّ الشّعر من النّواصي ، ومن أقام النّواحة فقد ترك الصّبر وأخذ في غير طريقة .
[215] ونهى [ رسول اللَّه ] [1] عن الرّنّة [1] عند المصيبة .
[216] وقال لفاطمة عليها السّلام : إذا أنا متّ فلا تخمشي عليّ وجها ، ولا ترخي عليّ شعرا ، ولا تنادي بالويل ، ولا تقيمي عليّ نائحة .
[217] وروي : لا تدعي بذلّ ولا ثكل ولا حزن .
[218] 8 - قال الصّادق عليه السّلام : ليس لأحد أن يحدّ أكثر من ثلاثة أيّام إلَّا المرأة على زوجها حتّى تنقضي عدّتها .



[211] الوسائل 2 : 913 / 3
[212] الوسائل 2 : 913 / 4
[213] الوسائل 2 : 914 / 1
[1] الأصل و ش و م : مصيبته وما أثبتناه من ج ورض والوسائل
[214] الوسائل 2 : 915 / 1
[1] أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
[215] الوسائل 2 : 915 / 3
[1] أثبتناه من الوسائل
[1] الأصل وباقي النسخ الذّنة وما أثبتناه كما في الوسائل هو الصّحيح والرّنّة : الصّوت ( المجمع : رنن )
[216] الوسائل 2 : 915 / 5
[217] الوسائل 2 : 915 / 4
[218] الوسائل 2 : 914 / 1

330

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست