responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 329


< فهرس الموضوعات > 2 - كراهة الأكل عند أهل المصيبة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - كراهة اتباع النساء الجنائز < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - كراهة النوح ليلا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - عدم جواز اظهار الشماتة بالمؤمن < / فهرس الموضوعات > غيبته [1] لتعتدّ زوجته ويقسّم ميراثه .
2 - يكره الأكل عند أهل المصيبة .
[204] قال الصّادق عليه السّلام : الأكل عند أهل المصيبة من عمل أهل الجاهليّة ، والسّنة البعث إليهم بالطَّعام كما أمر به النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله في [ آل ] [1] جعفر بن أبي طالب لمّا جاء نعيه .
3 - يكره اتّباع النّساء الجنائز .
[205] نهى عليه السّلام عن اتّباع النّساء الجنائز .
[206] وقال عليه السّلام : ليس على النّساء عيادة مريض ، ولا اتّباع جنازة ، ولا تقيم عند قبر ، ورأى نسوة خرجن لجنازة ، فقال : ارجعن مأزورات غير مأجورات .
4 - يكره النّوح ليلا وأن تقول النّائحة هجرا .
[207] قال أبو جعفر عليه السّلام : إنّما تحتاج المرأة في المأتم إلى النّوح لتسيل دمعتها ، ولا ينبغي لها أن تقول هجرا ، فإذا جاء اللَّيل فلا تؤذّي الملائكة بالنّوح .
5 - لا يجوز إظهار الشّماتة بالمؤمن .
[208] قال [ رسول اللَّه ] [1] صلَّى اللَّه عليه وآله : لا تظهر الشّماتة بأخيك فيرحمه اللَّه ويبتليك .
[209] وقال الصّادق عليه السّلام : لا تبدي الشّماتة لأخيك فيرحمه اللَّه ، ويصيّرها بك .
[210] وقال عليه السّلام : من شمت بمصيبة نزلت بأخيه [1] لم يخرج من الدّنيا



[1] الأصل و ش ورض : غيبة وما أثبتناه من م و ج والوسائل وهو الأصحّ
[204] الوسائل 2 : 889 / 6
[1] أثبتناه من ج ورض و م والوسائل
[205] الوسائل 2 : 891 / 3
[206] الوسائل 2 : 891 / 4 و 5
[207] الوسائل 2 : 893 / 1
[208] الوسائل 2 : 910 / 2
[1] أثبتناه من الوسائل
[209] الوسائل 2 : 910 / 1
[210] الوسائل 2 : 910 / 1 -
[1] ج : بأخيك

329

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست