نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 328
< فهرس الموضوعات > 11 - استحباب الشهادة للميت بالخير < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 12 - استحباب مسح رأس اليتيم ترحما وإسكاته إذا بكى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > البحث الحادي عشر : ما يحرم ويكره عند المصيبة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - كراهة كتم موت الإنسان عن أهله < / فهرس الموضوعات > الأئمّة والأنبياء عليهم السّلام . [198] وقال أبو الحسن عليه السّلام : إذا مات المؤمن ، بكت عليه الملائكة وبقاع الأرض الَّتي كان يعبد اللَّه عليها . 11 - يستحبّ الشّهادة للميّت بالخير . [199] قال الصّادق عليه السّلام : إذا مات المؤمن فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين ، فقالوا : اللَّهمّ إنّا لا نعلم منه إلَّا خيرا ، وأنت أعلم به منّا ، قال اللَّه تعالى : قد أجزت شهادتكم وغفرت له ما علمت ممّا لا تعلمون . 12 - يستحبّ مسح رأس اليتيم ترحّما له ، وإسكاته إذا بكى . [200] قال [ عليّ ] [1] عليه السّلام : ما من عبد يمسح يده على رأس [1] يتيم ترحّما له إلَّا أعطاه اللَّه بكلّ شعرة نورا يوم القيامة . [201] وروي : يكتب اللَّه له بعدد كلّ شعرة مرّت عليها [1] يده حسنة . [202] وروي : إذا بكى اليتيم ، اهتزّ له العرش ، فيقول اللَّه : من هذا الَّذي أبكى عبدي الَّذي سلبته أبويه في صغره فوعزّتي وجلالي وارتفاعي في مكاني لا يسكته عبد مؤمن إلَّا وجبت له الجنّة . الحادي عشر : فيما يحرم ويكره عند المصيبة وهو اثنا عشر 1 - يكره كتم موت الإنسان عن أهله وزوجته . [203] قال الصّادق عليه السّلام : لا تكتموا موت ميّت من المؤمنين مات في
[198] الوسائل 2 : 924 / 1 [199] الوسائل 2 : 925 / 1 [200] الوسائل 2 : 926 / 1 [1] أثبتناه من الوسائل [1] ليس في رض وفي الأصل و ش : اليتيم [201] الوسائل 2 : 926 / 2 [1] ليس في رض [202] الوسائل 2 : 927 / 5 [203] الوسائل 2 : 888 / 1
328
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 328