responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 299


< فهرس الموضوعات > 6 - الزوج أولى من الأخ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - الزوج أولى من الولد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - الزوج أولى من الأب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - الزوج أولى من جميع الأقارب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - جواز إمامة المرأة النساء خاصة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - جواز إمامة الرجل الرجال والنساء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 12 - وجوبها على الكفاية ويجزي صلاة واحدة على الجنازة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل العاشر : صلاة الجنازة بحذاء وخف < / فهرس الموضوعات > 6 - الزّوج أولى من الأخ ، لما يأتي .
7 - الزّوج أولى من الولد ، لما يأتي .
8 - الزوج أولى من الأب ، لما يأتي .
9 - الزوج أولى من جميع الأقارب .
[118] سئل الصّادق عليه السّلام عن المرأة تموت ، من أحقّ بالصّلاة عليها ؟
قال : زوجها ، قيل : الزوج أحق من الأب والأخ والولد ؟ قال : نعم .
[119] وقال عليه السّلام : الزّوج أحقّ بامرأته حتّى يضعها في قبرها .
[120] وروي : أنّ الأخ أولى من الزّوج . وحمل على التّقيّة .
10 - يجوز أن تؤمّ المرأة النّساء خاصّة ، لما مرّ .
11 - يجوز أن يؤمّ الرّجل الرّجال والنّساء ، لما مرّ .
12 - تجب على الكفاية ويجزي صلاة واحدة على الجنازة .
[121] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي على جنازة وحده ؟ قال :
نعم .
العاشر : في صلاة الجنازة بحذاء وخفّ [122] قال الصّادق عليه السّلام : لا يصلَّي على الجنازة بحذاء وخفّ . [1] [123] قال الصّادق عليه السّلام : لا يصلَّي على الجنازة [1] بحذاء ولا بأس بالخفّ .



[118] الوسائل 2 : 802 / 1
[119] الوسائل 2 : 802 / 3
[120] الوسائل 2 : 802 / 4
[121] الوسائل 2 : 805 / 1
[122] .
[1] الحديث ليس في باقي النّسخ .
[123] الوسائل 2 : 804 / 1
[1] م و ج والوسائل : جنازة

299

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست