نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 299
< فهرس الموضوعات > 6 - الزوج أولى من الأخ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - الزوج أولى من الولد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - الزوج أولى من الأب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - الزوج أولى من جميع الأقارب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - جواز إمامة المرأة النساء خاصة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - جواز إمامة الرجل الرجال والنساء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 12 - وجوبها على الكفاية ويجزي صلاة واحدة على الجنازة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل العاشر : صلاة الجنازة بحذاء وخف < / فهرس الموضوعات > 6 - الزّوج أولى من الأخ ، لما يأتي . 7 - الزّوج أولى من الولد ، لما يأتي . 8 - الزوج أولى من الأب ، لما يأتي . 9 - الزوج أولى من جميع الأقارب . [118] سئل الصّادق عليه السّلام عن المرأة تموت ، من أحقّ بالصّلاة عليها ؟ قال : زوجها ، قيل : الزوج أحق من الأب والأخ والولد ؟ قال : نعم . [119] وقال عليه السّلام : الزّوج أحقّ بامرأته حتّى يضعها في قبرها . [120] وروي : أنّ الأخ أولى من الزّوج . وحمل على التّقيّة . 10 - يجوز أن تؤمّ المرأة النّساء خاصّة ، لما مرّ . 11 - يجوز أن يؤمّ الرّجل الرّجال والنّساء ، لما مرّ . 12 - تجب على الكفاية ويجزي صلاة واحدة على الجنازة . [121] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي على جنازة وحده ؟ قال : نعم . العاشر : في صلاة الجنازة بحذاء وخفّ [122] قال الصّادق عليه السّلام : لا يصلَّي على الجنازة بحذاء وخفّ . [1][123] قال الصّادق عليه السّلام : لا يصلَّي على الجنازة [1] بحذاء ولا بأس بالخفّ .
[118] الوسائل 2 : 802 / 1 [119] الوسائل 2 : 802 / 3 [120] الوسائل 2 : 802 / 4 [121] الوسائل 2 : 805 / 1 [122] . [1] الحديث ليس في باقي النّسخ . [123] الوسائل 2 : 804 / 1 [1] م و ج والوسائل : جنازة
299
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 299