نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 298
< فهرس الموضوعات > 4 - جواز صلاة الرجال والنساء على الانفراد والاجتماع عليها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - يصلي عليها أولى الناس بها < / فهرس الموضوعات > 4 - يجوز للرّجال والنّساء الصّلاة عليها [1] على الانفراد والاجتماع ، لما تقدّم ويأتي . [111] وسئل الصّادق عليه السّلام ، أتصلَّي النّساء على الجنائز ؟ فقال : إنّ زينب بنت النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، توفّيت ، وإنّ فاطمة عليها السّلام خرجت في نسائها فصلَّت على أختها . [112] وروي : لا ينبغي للمرأة الشّابة أن تخرج إلى الجنازة تصلَّي [1] عليها ، إلَّا أن تكون امرأة قد دخلت في السّن . [113] وروي : ما يدلّ على عدم جواز صراخ النّساء مع الجنازة ، وأنّه لا بأس بتشييع الجنازة ، وإن كان معها نساء صوارخ . [114] وروي : لا صلاة على جنائز معها امرأة . وحمل على التّقيّة ، وعلى نفي الأفضليّة . 5 - يصلَّي عليها أولى النّاس بها ، أو من يأمره [1] لما مرّ . [115] وقال الصّادق عليه السّلام : يصلَّي على الجنازة أولى النّاس بها ، أو يأمر من يحبّ . [116] وقال عليه السّلام : إذا حضر الإمام الجنازة فهو أحقّ [ النّاس بالصّلاة عليها . ] [1][117] [ وقال عليّ عليه السّلام : إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحقّ ] [1] بالصّلاة عليها إن قدّمه وليّ الميّت ، وإلَّا فهو غاصب .
[1] ليس في ج و م [111] الوسائل 2 : 817 / 1 [112] الوسائل 2 : 818 / 3 [1] رض : وتصلَّي [113] الوسائل 2 : 818 / 1 [114] الوسائل 2 : 819 / 2 [1] رض و ش : أو من يأمره الولي [115] الوسائل 2 : 801 / 1 [116] الوسائل 2 : 801 / 3 [1] أثبتناه من باقي النّسخ [117] الوسائل 2 : 801 / 4 [1] أثبتناه باقي النّسخ ، وفي رض : أحقّ النّاس بالصّلاة
298
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 298