responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 298


< فهرس الموضوعات > 4 - جواز صلاة الرجال والنساء على الانفراد والاجتماع عليها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - يصلي عليها أولى الناس بها < / فهرس الموضوعات > 4 - يجوز للرّجال والنّساء الصّلاة عليها [1] على الانفراد والاجتماع ، لما تقدّم ويأتي .
[111] وسئل الصّادق عليه السّلام ، أتصلَّي النّساء على الجنائز ؟ فقال : إنّ زينب بنت النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، توفّيت ، وإنّ فاطمة عليها السّلام خرجت في نسائها فصلَّت على أختها .
[112] وروي : لا ينبغي للمرأة الشّابة أن تخرج إلى الجنازة تصلَّي [1] عليها ، إلَّا أن تكون امرأة قد دخلت في السّن .
[113] وروي : ما يدلّ على عدم جواز صراخ النّساء مع الجنازة ، وأنّه لا بأس بتشييع الجنازة ، وإن كان معها نساء صوارخ .
[114] وروي : لا صلاة على جنائز معها امرأة .
وحمل على التّقيّة ، وعلى نفي الأفضليّة .
5 - يصلَّي عليها أولى النّاس بها ، أو من يأمره [1] لما مرّ .
[115] وقال الصّادق عليه السّلام : يصلَّي على الجنازة أولى النّاس بها ، أو يأمر من يحبّ .
[116] وقال عليه السّلام : إذا حضر الإمام الجنازة فهو أحقّ [ النّاس بالصّلاة عليها . ] [1] [117] [ وقال عليّ عليه السّلام : إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحقّ ] [1] بالصّلاة عليها إن قدّمه وليّ الميّت ، وإلَّا فهو غاصب .



[1] ليس في ج و م
[111] الوسائل 2 : 817 / 1
[112] الوسائل 2 : 818 / 3
[1] رض : وتصلَّي
[113] الوسائل 2 : 818 / 1
[114] الوسائل 2 : 819 / 2
[1] رض و ش : أو من يأمره الولي
[115] الوسائل 2 : 801 / 1
[116] الوسائل 2 : 801 / 3
[1] أثبتناه من باقي النّسخ
[117] الوسائل 2 : 801 / 4
[1] أثبتناه باقي النّسخ ، وفي رض : أحقّ النّاس بالصّلاة

298

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست