نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 300
< فهرس الموضوعات > الفصل الحادي عشر : إيقاعها في المسجد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الثاني عشر : الصلاة على الجنائز المتعددة < / فهرس الموضوعات > الحادي عشر : في إيقاعها في المسجد [124] سئل الصّادق عليه السّلام هل يصلَّي على الميّت في المسجد ؟ قال : نعم . [125] وقال عليه السّلام : إنّ الجنائز لا يصلَّى عليها في المسجد ، وحمل على الكراهة . الثّاني عشر : في الصّلاة على الجنائز المتعدّدة ، وقد مرّ [126] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي على ميّتين ، أو ثلاثة موتى ، كيف يصلَّي عليهم ؟ قال : إن كان ثلاثة ، أو اثنين ، أو عشرة ، أو أكثر من ذلك ، فليصلّ عليهم صلاة واحدة ، يكبّر عليهم خمس تكبيرات ، كما يصلَّي على ميّت واحد ، وقد صلَّى عليهم جميعا . [127] وسئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن [1] قوم كبّروا على جنازة تكبيرة أو اثنتين ووضعت معها أخرى كيف يصنعون ؟ قال : إن شاؤوا تركوا الأولى حتّى يفرغوا من التّكبير [1] [ على ] [1] الأخيرة ، [1] وإن شاؤوا رفعوا الأولى وأتمّوا ما بقي على الأخيرة كلّ ذلك لا بأس به .
[124] الوسائل 2 : 808 / 1 [125] الوسائل 2 : 807 / 2 [126] الوسائل 2 : 808 / 2 [127] الوسائل 2 : 811 / 1 [1] ج و م : من [1] الأصل : التّكبيرة وما أثبتناه هو الصّحيح من رض و ش و م [1] أثبتناه من باقي النّسخ [1] ج : حتى يفرغوا على الأخيرة
300
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 300