responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 300


< فهرس الموضوعات > الفصل الحادي عشر : إيقاعها في المسجد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الثاني عشر : الصلاة على الجنائز المتعددة < / فهرس الموضوعات > الحادي عشر : في إيقاعها في المسجد [124] سئل الصّادق عليه السّلام هل يصلَّي على الميّت في المسجد ؟ قال : نعم .
[125] وقال عليه السّلام : إنّ الجنائز لا يصلَّى عليها في المسجد ، وحمل على الكراهة .
الثّاني عشر : في الصّلاة على الجنائز المتعدّدة ، وقد مرّ [126] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي على ميّتين ، أو ثلاثة موتى ، كيف يصلَّي عليهم ؟ قال : إن كان ثلاثة ، أو اثنين ، أو عشرة ، أو أكثر من ذلك ، فليصلّ عليهم صلاة واحدة ، يكبّر عليهم خمس تكبيرات ، كما يصلَّي على ميّت واحد ، وقد صلَّى عليهم جميعا .
[127] وسئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن [1] قوم كبّروا على جنازة تكبيرة أو اثنتين ووضعت معها أخرى كيف يصنعون ؟ قال : إن شاؤوا تركوا الأولى حتّى يفرغوا من التّكبير [1] [ على ] [1] الأخيرة ، [1] وإن شاؤوا رفعوا الأولى وأتمّوا ما بقي على الأخيرة كلّ ذلك لا بأس به .



[124] الوسائل 2 : 808 / 1
[125] الوسائل 2 : 807 / 2
[126] الوسائل 2 : 808 / 2
[127] الوسائل 2 : 811 / 1
[1] ج و م : من
[1] الأصل : التّكبيرة وما أثبتناه هو الصّحيح من رض و ش و م
[1] أثبتناه من باقي النّسخ
[1] ج : حتى يفرغوا على الأخيرة

300

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست