responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 297

إسم الكتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) ( عدد الصفحات : 419)


< فهرس الموضوعات > الفصل التاسع : من يصلي على الجنازة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - جواز صلاة من ليس على طهارة عليها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - جواز صلاة الجنب عليها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - جواز صلاة الحائض عليها < / فهرس الموضوعات > وبعد الفجر ، لأنّ هذه الصّلاة إنّما تجب في وقت الحضور والعلَّة ، وليست هي موقّتة .
[105] وقال الصّادق عليه السّلام : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصّلاة على الميّت ، إلَّا أن يكون الميّت مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك .
[106] وقال أبو جعفر عليه السّلام في صلاة الجنازة في وقت المكتوبة : عجّل الميّت إلى قبره إلَّا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة ، ولا تنتظر بالصّلاة على الجنازة طلوع الشّمس ولا غروبها .
التّاسع : فيمن يصلَّي على الجنازة وأحكامه اثنا عشر 1 - يجوز أن يصلَّي عليها من ليس على طهارة ، لما مرّ .
2 - يجوز أن يصلَّي الجنب عليها .
[107] سئل الصّادق عليه السّلام عن الحائض تصلَّي على الجنازة ؟ فقال :
نعم ، والجنب يصلَّي على الجنازة .
[108] وروي : الجنب يتيمّم ويصلَّي على الجنازة .
3 - يجوز أن تصلَّي عليها الحائض ، لما مرّ ، وينبغي حينئذ أن تنفرد عن الصّفّ .
[109] سئل الصّادق عليه السّلام عن الحائض تصلَّي على الجنازة ؟ قال : نعم ، ولا تصفّ معهم ، تقف منفردة .
[110] وقال عليه السّلام : الطَّامث تصلَّي على الجنازة ، لأنّه ليس فيها ركوع ولا سجود ، والجنبيّة [1] تتيمّم وتصلَّي على الجنازة .



[105] الوسائل 2 : 807 / 1
[106] الوسائل 2 : 807 / 2
[107] الوسائل 2 : 800 / 4
[108] الوسائل 2 : 800 / 2
[109] الوسائل 2 : 800 / 3
[110] الوسائل 2 : 800 / 2
[1] ج و م : الجنبة ، وفي الوسائل : الجنب

297

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست