نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 297
إسم الكتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) ( عدد الصفحات : 419)
< فهرس الموضوعات > الفصل التاسع : من يصلي على الجنازة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - جواز صلاة من ليس على طهارة عليها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - جواز صلاة الجنب عليها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - جواز صلاة الحائض عليها < / فهرس الموضوعات > وبعد الفجر ، لأنّ هذه الصّلاة إنّما تجب في وقت الحضور والعلَّة ، وليست هي موقّتة . [105] وقال الصّادق عليه السّلام : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصّلاة على الميّت ، إلَّا أن يكون الميّت مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك . [106] وقال أبو جعفر عليه السّلام في صلاة الجنازة في وقت المكتوبة : عجّل الميّت إلى قبره إلَّا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة ، ولا تنتظر بالصّلاة على الجنازة طلوع الشّمس ولا غروبها . التّاسع : فيمن يصلَّي على الجنازة وأحكامه اثنا عشر 1 - يجوز أن يصلَّي عليها من ليس على طهارة ، لما مرّ . 2 - يجوز أن يصلَّي الجنب عليها . [107] سئل الصّادق عليه السّلام عن الحائض تصلَّي على الجنازة ؟ فقال : نعم ، والجنب يصلَّي على الجنازة . [108] وروي : الجنب يتيمّم ويصلَّي على الجنازة . 3 - يجوز أن تصلَّي عليها الحائض ، لما مرّ ، وينبغي حينئذ أن تنفرد عن الصّفّ . [109] سئل الصّادق عليه السّلام عن الحائض تصلَّي على الجنازة ؟ قال : نعم ، ولا تصفّ معهم ، تقف منفردة . [110] وقال عليه السّلام : الطَّامث تصلَّي على الجنازة ، لأنّه ليس فيها ركوع ولا سجود ، والجنبيّة [1] تتيمّم وتصلَّي على الجنازة .