responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 294


< فهرس الموضوعات > 5 - وقوف الإمام عند وسط الرجل أو صدره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - إقامة المأموم خلف الإمام < / فهرس الموضوعات > [86] قال الصّادق عليه السّلام : إذا أدرك الرّجل التّكبيرة والتّكبيرتين من الصّلاة على الميّت فليقض ما بقي متتابعا .
[87] وسئل أبو جعفر عليه السّلام عن الرّجل يدرك مع الإمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين ، فقال : يتمّ التّكبير وهو يمشي معها ، فإذا لم يدرك التّكبير ، كبّر عند القبر ، فإن كان أدركهم وقد دفن كبّر على القبر .
[88] وروي : لا يقضي [ ما سبق ] [1] من تكبير الجنائز .
وحمل على نفي القضاء مع الدّعاء بل متتابعا ، وعلى نفي الوجوب .
5 - يقف الإمام عند وسط الرّجل أو صدره و [ عند ] [1] صدر المرأة أو رأسها .
[89] كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يقوم من الرّجال بحيال السّرّة ، ومن النّساء دون ذلك من قبل الصّدر .
[90] وقال عليّ عليه السّلام : من صلَّى على امرأة فلا يقوم في وسطها ويكون ممّا يلي صدرها ، وإذا صلَّى على الرّجال فليقم في وسطه .
[91] وقال أبو الحسن عليه السّلام : إذا صلَّيت على المرأة فقم عند رأسها ، وإذا صلَّيت على الرّجل فقم عند صدره .
6 - يقوم المأموم خلف الإمام لا بجنبه .
[92] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي على الجنازة وحده ؟ قال :
نعم ، قيل فإثنان يصلَّيان عليها ؟ قال : نعم ، ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه .



[86] الوسائل 2 : 792 / 1
[87] الوسائل 2 : 793 / 5
[88] الوسائل 2 : 793 / 6
[1] أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
[1] أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
[89] الوسائل 2 : 805 / 3
[90] الوسائل 2 : 804 / 1
[91] الوسائل 2 : 805 / 2
[92] الوسائل 2 : 805 / 1

294

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست