نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 294
< فهرس الموضوعات > 5 - وقوف الإمام عند وسط الرجل أو صدره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - إقامة المأموم خلف الإمام < / فهرس الموضوعات > [86] قال الصّادق عليه السّلام : إذا أدرك الرّجل التّكبيرة والتّكبيرتين من الصّلاة على الميّت فليقض ما بقي متتابعا . [87] وسئل أبو جعفر عليه السّلام عن الرّجل يدرك مع الإمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين ، فقال : يتمّ التّكبير وهو يمشي معها ، فإذا لم يدرك التّكبير ، كبّر عند القبر ، فإن كان أدركهم وقد دفن كبّر على القبر . [88] وروي : لا يقضي [ ما سبق ] [1] من تكبير الجنائز . وحمل على نفي القضاء مع الدّعاء بل متتابعا ، وعلى نفي الوجوب . 5 - يقف الإمام عند وسط الرّجل أو صدره و [ عند ] [1] صدر المرأة أو رأسها . [89] كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يقوم من الرّجال بحيال السّرّة ، ومن النّساء دون ذلك من قبل الصّدر . [90] وقال عليّ عليه السّلام : من صلَّى على امرأة فلا يقوم في وسطها ويكون ممّا يلي صدرها ، وإذا صلَّى على الرّجال فليقم في وسطه . [91] وقال أبو الحسن عليه السّلام : إذا صلَّيت على المرأة فقم عند رأسها ، وإذا صلَّيت على الرّجل فقم عند صدره . 6 - يقوم المأموم خلف الإمام لا بجنبه . [92] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي على الجنازة وحده ؟ قال : نعم ، قيل فإثنان يصلَّيان عليها ؟ قال : نعم ، ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه .