نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 293
< فهرس الموضوعات > الفصل السادس : الجماعة في صلاة الميت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - استحباب الجماعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - استحباب وقوف الإمام في موقفه حتى ترفع الجنازة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - عدم جواز سبق المأموم الإمام في التكبير < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - من فاته بعض التكبير قضاه متتابعا < / فهرس الموضوعات > [80] وروي : إن لم يوجد إلَّا لحم بلا عظم ، لم يصلّ عليه ، وإن وجد عظما بلا لحم فصلّ عليه . [81] وروي : إن وجد له عضو تامّ صلَّى عليه ، ودفن ، وإلَّا فلا . [82] وروي : يصلَّى على الرّأس إذا أفرد من الجسد . أقول : [ حمل ] [1] حكم الرّأس والعضو التّام على الاستحباب والتّقيّة والباقي على الوجوب . السّادس : في الجماعة فيها ، وأحكامها اثنا عشر 1 - تستحبّ الجماعة هنا ، لما يأتي . 2 - يستحبّ وقوف الإمام في موقفه حتّى ترفع الجنازة . [83] قال الصّادق عليه السّلام في حديث الصّلاة على الجنائز [1] : ولا يبرح حتّى يحمل السّرير من بين يديه . [84] وعن عليّ عليه السّلام أنّه كان إذا صلَّى على جنازة لم يبرح من مصلَّاه حتّى يراها على أيدي الرّجال . 3 - لا يجوز سبق المأموم الإمام في التّكبير ، فإن سبقه أعاد . [85] سئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي ، له أن يكبّر قبل الإمام ؟ قال : لا يكبّر إلَّا مع الإمام ، فإن كبّر قبله أعاد التّكبير . 4 - من فاته بعض التّكبير قضاه متتابعا ، وإن رفعت الجنازة قضاه وهو يمشي معها .
[80] الوسائل 2 : 816 / 8 [81] الوسائل 2 : 816 / 9 [82] الوسائل 2 : 817 / 10 [1] أثبتناه من باقي النّسخ وفي رض : أقول : حمل على حكم [83] الوسائل 2 : 787 / 2 [1] ش و م : الجنازة [84] الوسائل 2 : 786 / 1 [85] الوسائل 2 : 792 / 1
293
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 293