نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 295
< فهرس الموضوعات > 7 - استحباب اختيار الصف الأخير في صدره وعند صدر المرأة أو رأسها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - تؤم المرأة النساء في الجنازة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - إقامة الصلاة في صفها لا خلفها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - جواز الصلاة على الميت فرادى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - لا يؤم غير الولي إلا بأمره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 12 - كون رأس الميت على يمين الإمام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل السابع : كيفية وضع الجنازة عند الصلاة < / فهرس الموضوعات > 7 - يستحبّ اختيار الصّف الأخير في صلاة الجنازة . [93] قال عليه السّلام : خير الصّفوف في الصّلاة ، المقدّم وخير الصّفوف في الجنائز المؤخّر ، قيل : ولم يا رسول اللَّه قال : صار سترة للنّساء . 8 - تؤمّ المرأة النّساء في الجنازة . [94] سئل أبو جعفر عليه السّلام عن المرأة تؤمّ النّساء ؟ قال : لا ، إلَّا على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهنّ في الصّف معهنّ فتكبّر ويكبّرن . 9 - يقمن في صفّها لا خلفها ، لما مرّ . [95] وقال أبو جعفر عليه السّلام : إذا لم يحضر الرّجل الميّت تقدّمت امرأة وقامت النّساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهنّ ، تكبّر حتى تفرغ من الصّلاة . 10 - تجوز الصّلاة على الميّت فرادى ، لما مرّ . [96] وروي عن أبي الحسن عليه السّلام أنّه قال لرجل : أنا ميّت ، وإنّما بقي من أجلي أسبوع ، فاكتم موتي ، وائتني يوم الجمعة عند الزّوال ، وصلّ عليّ أنت وأوليائي فرادى . 11 - لا يؤمّ غير الوليّ إلَّا بأمره ، لمّا مضى ويأتي . 12 - يكون رأس الميّت ممّا يلي يمين الإمام ، لما يأتي . السّابع : في كيفيّة وضع الجنازة عند الصّلاة عليها [97] سئل الصّادق عليه السّلام عن ميّت صلَّي عليه فلمّا سلَّم الإمام فإذا الميّت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه ، قال : يسوّى وتعاد الصّلاة عليه ، وإن كان قد حمل ما لم يدفن ، فإن دفن فقد مضت الصّلاة عليه ، ولا يصلَّى عليه وهو مدفون .