responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 295


< فهرس الموضوعات > 7 - استحباب اختيار الصف الأخير في صدره وعند صدر المرأة أو رأسها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - تؤم المرأة النساء في الجنازة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - إقامة الصلاة في صفها لا خلفها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - جواز الصلاة على الميت فرادى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - لا يؤم غير الولي إلا بأمره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 12 - كون رأس الميت على يمين الإمام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل السابع : كيفية وضع الجنازة عند الصلاة < / فهرس الموضوعات > 7 - يستحبّ اختيار الصّف الأخير في صلاة الجنازة .
[93] قال عليه السّلام : خير الصّفوف في الصّلاة ، المقدّم وخير الصّفوف في الجنائز المؤخّر ، قيل : ولم يا رسول اللَّه قال : صار سترة للنّساء .
8 - تؤمّ المرأة النّساء في الجنازة .
[94] سئل أبو جعفر عليه السّلام عن المرأة تؤمّ النّساء ؟ قال : لا ، إلَّا على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهنّ في الصّف معهنّ فتكبّر ويكبّرن .
9 - يقمن في صفّها لا خلفها ، لما مرّ .
[95] وقال أبو جعفر عليه السّلام : إذا لم يحضر الرّجل الميّت تقدّمت امرأة وقامت النّساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهنّ ، تكبّر حتى تفرغ من الصّلاة .
10 - تجوز الصّلاة على الميّت فرادى ، لما مرّ .
[96] وروي عن أبي الحسن عليه السّلام أنّه قال لرجل : أنا ميّت ، وإنّما بقي من أجلي أسبوع ، فاكتم موتي ، وائتني يوم الجمعة عند الزّوال ، وصلّ عليّ أنت وأوليائي فرادى .
11 - لا يؤمّ غير الوليّ إلَّا بأمره ، لمّا مضى ويأتي .
12 - يكون رأس الميّت ممّا يلي يمين الإمام ، لما يأتي .
السّابع : في كيفيّة وضع الجنازة عند الصّلاة عليها [97] سئل الصّادق عليه السّلام عن ميّت صلَّي عليه فلمّا سلَّم الإمام فإذا الميّت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه ، قال : يسوّى وتعاد الصّلاة عليه ، وإن كان قد حمل ما لم يدفن ، فإن دفن فقد مضت الصّلاة عليه ، ولا يصلَّى عليه وهو مدفون .



[93] الوسائل 2 : 806 / 1
[94] الوسائل 2 : 803 / 1
[95] الوسائل 2 : 804 / 4
[96] الوسائل 2 : 811 / 1
[97] الوسائل 2 : 796 / 1

295

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست