responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 292


< فهرس الموضوعات > 11 - وجوب الصلاة على الشهيد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 12 - حكم ما لو وجد بعض الميت < / فهرس الموضوعات > [71] قال الصّادق عليه السّلام : صلّ على من مات من أهل القبلة وحسابه على اللَّه .
[72] وقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : صلَّوا على المرجوم من أمّتي ، وعلى القاتل نفسه من أمّتي ، لا تدعوا أحدا من أمّتي بلا صلاة .
11 - تجب الصّلاة على الشّهيد وإن لم يجب تغسيله وتكفينه ، لما مرّ .
[73] وروي : أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله صلَّى على حمزة وغيره من الشهداء .
[74] وأنّ أمير المؤمنين عليه السّلام صلَّى على عمّار وسهل بن حنيف وغيرهما [ منهم ] [1] . وهنا معارض غير صريح حمل على التّقيّة وغيرها .
12 - حكم ما لو وجد بعض الميّت .
[75] سئل الكاظم عليه السّلام عن الرّجل يأكله السّبع ، أو الطَّير فتبقى عظامه بغير لحم ؟ قال يغسّل ، ويكفّن ، ويصلَّى عليه ، ويدفن .
[76] وروي : أنّ عليّا عليه السّلام وجد قطعا من ميّت فجمعت ، ثمّ صلَّى عليها ، ثمّ دفنت .
[77] وروي في قتيل وجدت أعضاؤه متفرّقة ، قال : يصلَّى على الَّذي فيه قلبه .
[78] وروي : يصلَّى على صدره .
[79] وروي : فلا يصلَّى على عضو رجل ، من رجل ، أو يد ، أو رأس منفردا ، فإذا كان البدن فصّل عليه ، وإن كان ناقصا من الرّأس واليد والرّجل .



[71] الوسائل 2 : 814 / 2
[72] الوسائل 2 : 814 / 3
[73] الوسائل 2 : 778 / 7
[74] الوسائل 2 : 776 / 26 والبحار 8 القديم 525 / س 17
[1] أثبتناه من باقي النسخ
[75] الوسائل 2 : 815 / 1
[76] الوسائل 2 : 815 / 2
[77] الوسائل 2 : 815 / 3
[78] الوسائل 2 : 815 / 4
[79] الوسائل 2 : 816 / 7

292

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست