نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 291
< فهرس الموضوعات > 7 - الصلاة على المصلوب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - الصلاة على العريان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - الصلاة على شارب الخمر ، الزاني والسارق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - وجوب الصلاة على جنازة كل مسلم < / فهرس الموضوعات > 7 - الصّلاة على المصلوب . [67] سئل الرّضا عليه السّلام عن ( الصّلاة على ) [1] المصلوب ، فقال : أما علمت أنّ جدّي صلَّى على عمّه ، قيل [1] : أعلم ذلك ، ولكنّي لا أفهمه مبيّنا ، قال : أبيّنه لك ، إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن ، وإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر ، فإنّ بين المشرق والمغرب قبلة ، وإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة ، فقم على منكبه الأيمن ، وإن كان منكبه الأيمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر ، وكيف كان منحرفا فلا تزايلنّ مناكبه ، وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب ، ولا تستقبله ، ولا تستدبره البتّة . 8 - الصّلاة على العريان . [68] قال الصّادق عليه السّلام في ميّت ليس له [1] كفن : يحضر له ويوضع في لحده ، ويوضع اللَّبن على عورته فيستر عورته باللَّبن والحجر ، ثمّ يصلَّى عليه ، ثمّ يدفن ولا يصلَّى عليه بعد ما يدفن ، ولا يصلَّى [ عليه ] [1] وهو عريان حتى تواري عورته . [69] 9 - سئل الصّادق عليه السّلام عن شارب الخمر والزّاني والسّارق يصلَّى عليهم إذا ماتوا ؟ فقال : نعم . [70] وروي : أنّ شارب الخمر إذا مات لا يصلَّى عليه ، وأنّ الأغلف لا يصلَّى عليه ، [ وينبغي حمله ] [1] على ما إذا صلَّى عليه ولو واحد ، يعني لا ينبغي الرّغبة في الصّلاة عليه تعظيمه وإكرامه ، لما تقدّم ويأتي . 10 - تجب الصّلاة على جنازة كلّ مسلم .
[67] الوسائل 2 : 812 / 1 [1] ليس في ج و ش و م [1] ش : قلت [68] الوسائل 2 : 813 / 1 [1] رض : عليه [1] أثبتناه من باقي النّسخ [69] الوسائل 2 : 814 / 1 [70] الوسائل 2 : 814 / 4 [1] أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل وفي الأصل : وحمل على
291
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 291