نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 290
< فهرس الموضوعات > 5 - الصلاة على المدفون < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - الصلاة على الغائب < / فهرس الموضوعات > 5 - الصّلاة على المدفون . [59] قال الصّادق عليه السّلام : لا بأس أن يصلَّي الرّجل على الميّت بعد ما يدفن . [60] وقال عليه السّلام : إذا فاتتك الصّلاة على الميّت حتّى يدفن فلا بأس بالصّلاة عليه وقد دفن . [61] وكان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله إذا فاتته الصّلاة على الجنازة صلَّى على قبره . [62] ( وروي : أنّه يصلَّى على القبر ) [1] إلى ثلاثة أيّام . [63] وروي : لا يصلَّى على المدفون . [64] وروي : الصّلاة على الميّت بعد الدّفن إنّما هي الدّعاء . وحملا على نفي الوجوب ، وعلى الكراهة وغير ذلك . 6 - الصّلاة على الغائب . [65] قال الصّادق عليه السّلام : الصّلاة على الميّت بعد ما يدفن إنّما هو الدّعاء ، وقيل : فالنّجاشي لم يصلّ عليه النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ؟ فقال : لا إنّما دعا له . [66] وروي : أنّه صلَّى اللَّه عليه وآله صلَّى عليه وكبّر سبعا فخفض له كلّ مرتفع حتّى رأى جنازته وهو بالحبشة . وحمل على التّقيّة في الرّواية وعلى اختصاصه به عليه السّلام لأنّه رآه فصار حاضرا ، وعلى إرادة الدّعاء .