responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 289


< فهرس الموضوعات > 3 - عدم وجوب الصلاة على من لم يبلغ ستا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - لا يصلي على من لم يولد حيا < / فهرس الموضوعات > [51] قال أبو جعفر عليه السّلام : صلَّى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله على ابنه إبراهيم فكبّر عليه خمسا .
[52] وروي : أنّ إبراهيم مات وهو ابن [1] ثمانية عشر شهرا .
[53] وسئل أبو الحسن عليه السّلام كم يصلَّى على الصّبيّ إذا بلغ من السّنين والشهور ؟ قال : يصلَّى عليه على كلّ حال إلَّا أن يسقط لغير تمام .
3 - لا تجب الصّلاة على من لم يبلغ ستّا .
[54] قال أبو جعفر عليه السّلام : لم يكن يصلَّى على الأطفال ، إنّما كان أمير المؤمنين عليه السّلام يأمر بهم فيدفنون من وراء ، ولا يصلَّي عليهم .
[55] وصلَّى أبو جعفر عليه السّلام على ابن له صبيّ صغير له ثلاث سنين ، ثمّ قال : لولا أنّ الناس يقولون إنّ بني هاشم لا يصلَّون على الصّغار من أولادهم ما صلَّيت عليه .
[56] وروي : لا يصلَّى إلَّا على من صلَّى .
[57] وروي : لا يصلَّى على من لم تجب عليه الصّلاة . وحمل على ما دون السّتّ ، لأنّه وقت وجوب الصّلاة تمرينا بمعنى الاستحباب ، لما مرّ .
4 - لا يصلَّى على من لم يولد حيّا .
[58] قال الصّادق عليه السّلام : لا يصلَّى على النّفوس وهو المولود الَّذي لم يستهلّ ، ولم يصحّ ، ولم يورث من الدّية ولا من من غيرها ، وإذا استهلّ فصلّ عليه ، وورّثة .



[51] الوسائل 2 : 789 / 6
[52] الوسائل 2 : 789 / 7
[1] باقي النّسخ : مات وله ثمانية
[53] الوسائل 2 : 789 / 2
[54] الوسائل 2 : 790 / 1
[55] الوسائل 2 : 791 / 4
[56] الوسائل 2 : 791 / 3
[57] الوسائل 2 : 791 / 3
[58] الوسائل 2 : 788 / 1

289

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست