نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 289
< فهرس الموضوعات > 3 - عدم وجوب الصلاة على من لم يبلغ ستا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - لا يصلي على من لم يولد حيا < / فهرس الموضوعات > [51] قال أبو جعفر عليه السّلام : صلَّى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله على ابنه إبراهيم فكبّر عليه خمسا . [52] وروي : أنّ إبراهيم مات وهو ابن [1] ثمانية عشر شهرا . [53] وسئل أبو الحسن عليه السّلام كم يصلَّى على الصّبيّ إذا بلغ من السّنين والشهور ؟ قال : يصلَّى عليه على كلّ حال إلَّا أن يسقط لغير تمام . 3 - لا تجب الصّلاة على من لم يبلغ ستّا . [54] قال أبو جعفر عليه السّلام : لم يكن يصلَّى على الأطفال ، إنّما كان أمير المؤمنين عليه السّلام يأمر بهم فيدفنون من وراء ، ولا يصلَّي عليهم . [55] وصلَّى أبو جعفر عليه السّلام على ابن له صبيّ صغير له ثلاث سنين ، ثمّ قال : لولا أنّ الناس يقولون إنّ بني هاشم لا يصلَّون على الصّغار من أولادهم ما صلَّيت عليه . [56] وروي : لا يصلَّى إلَّا على من صلَّى . [57] وروي : لا يصلَّى على من لم تجب عليه الصّلاة . وحمل على ما دون السّتّ ، لأنّه وقت وجوب الصّلاة تمرينا بمعنى الاستحباب ، لما مرّ . 4 - لا يصلَّى على من لم يولد حيّا . [58] قال الصّادق عليه السّلام : لا يصلَّى على النّفوس وهو المولود الَّذي لم يستهلّ ، ولم يصحّ ، ولم يورث من الدّية ولا من من غيرها ، وإذا استهلّ فصلّ عليه ، وورّثة .