نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 286
< فهرس الموضوعات > 12 - عدم وجوب الطهارة لها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : تكرارها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - تكبير رسول الله ( ص ) على حمزة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - تكبير علي ( ع ) على سهل بن حنيف < / فهرس الموضوعات > في التّكبيرة الأولى ، ولا يرفعون فيما بعد ذلك ، فقال : ارفع يدك في كلّ تكبيرة . [30] وروي : لا ترفع اليدان إلَّا في التكبيرة الأولى . وحمل على التّقيّة وعلى نفي الوجوب . 12 - لا تجب الطَّهارة لها ، بل تستحبّ ، لما مرّ . [31] وعن أحدهما عليهما السّلام في الرّجل تفجأه الجنازة وهو على غير طهر ، قال : فليكبّر معهم . [32] وروي : تكون على طهر أحبّ إليّ . [33] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الجنازة ، أصلَّي عليها على غير وضوء ؟ قال : نعم . [34] وروي : يتيمّم إن أحبّ . [35] وروي : أنّما يجب الوضوء في الصّلاة الَّتي فيها ركوع وسجود . الرّابع : في تكرارها وفيه اثنا عشر حديثا [36] 1 - قال أبو جعفر عليه السّلام : كبّر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله على حمزة سبعين تكبيرة . [37] 2 - كبّر عليّ عليه السّلام على سهل بن حنيف خمسا وعشرين تكبيرة ، كبّر خمسا خمسا ، كلَّما أدركه النّاس ، قالوا : يا أمير المؤمنين لم ندرك الصّلاة على سهل فيضعه فيكبّر عليه خمسا حتّى انتهى إلى قبره خمس مرّات .