responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 286


< فهرس الموضوعات > 12 - عدم وجوب الطهارة لها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : تكرارها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - تكبير رسول الله ( ص ) على حمزة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - تكبير علي ( ع ) على سهل بن حنيف < / فهرس الموضوعات > في التّكبيرة الأولى ، ولا يرفعون فيما بعد ذلك ، فقال : ارفع يدك في كلّ تكبيرة .
[30] وروي : لا ترفع اليدان إلَّا في التكبيرة الأولى .
وحمل على التّقيّة وعلى نفي الوجوب .
12 - لا تجب الطَّهارة لها ، بل تستحبّ ، لما مرّ .
[31] وعن أحدهما عليهما السّلام في الرّجل تفجأه الجنازة وهو على غير طهر ، قال :
فليكبّر معهم .
[32] وروي : تكون على طهر أحبّ إليّ .
[33] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الجنازة ، أصلَّي عليها على غير وضوء ؟ قال :
نعم .
[34] وروي : يتيمّم إن أحبّ .
[35] وروي : أنّما يجب الوضوء في الصّلاة الَّتي فيها ركوع وسجود .
الرّابع : في تكرارها وفيه اثنا عشر حديثا [36] 1 - قال أبو جعفر عليه السّلام : كبّر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله على حمزة سبعين تكبيرة .
[37] 2 - كبّر عليّ عليه السّلام على سهل بن حنيف خمسا وعشرين تكبيرة ، كبّر خمسا خمسا ، كلَّما أدركه النّاس ، قالوا : يا أمير المؤمنين لم ندرك الصّلاة على سهل فيضعه فيكبّر عليه خمسا حتّى انتهى إلى قبره خمس مرّات .



[30] الوسائل 2 : 786 / 5
[31] الوسائل 2 : 798 / 1
[32] الوسائل 2 : 798 / 2
[33] الوسائل 2 : 799 / 3
[34] الوسائل 2 : 799 / 4
[35] الوسائل 2 : 799 / 7
[36] الوسائل 2 : 778 / 5
[37] الوسائل 2 : 778 / 5

286

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست